ونحوها صحيحة محمد ، إلا أن فيها : " يستقبل " مكان " يعيد " ( 1 ) .
وفي رواية الجعفي وابن أبي يعفور : " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنين
فاستقبل " ( 2 ) إلى غير ذلك .
والخلاف في المسألة محكي عن الصدوقين ، كما مر مع بيان ضعفه ( 3 ) .
المسألة الثالثة :
المستفاد من صحيحة البقبقاق ، ورواية العامري ، وابن أذينة وصحيحة
محمد بطلان الصلاة كلما تعلق الشك بالواحدة ، كالشك بين الواحدة والثلاث ،
والواحدة والأربع ، وغير ذلك . ويستلزمه البطلان بالشك في الثانية أيضا ،
لاستلزامه الشك فيها وعدم حفظها .
المسألة الرابعة :
من شك في جميع ركعات الرباعية ، ولم يدر كم صلى من ركعة واحدة أو
ثنتين أو ثلاث أو أربع ، تجب عليه إعادة الصلاة ، بالاجماع ، صرح به بعضهم ( 4 ) .
لصحيحة ابن أبي يعفور : " إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين
أم في واحدة أم في أربع ، فأعد ولا تمض على الشك 2 ( 5 ) .
وصفوان : " إن كنت لا تدري كم صليت ، ولم يقع وهمك على شئ ، فأعد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 351 الصلاة ب 39 ح 2 ، التهذيب 2 : 179 / 715 ، الإستبصار 1 :
365 / 1391 ، الوسائل 8 : 189 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 2 : 176 / 702 ، الإستبصار 1 : 363 / 1379 ، الوسائل 8 : 191 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 16 .
( 3 ) راجع ص 129 .
( 4 ) كصاحب الرياض 1 : 215 .
( 5 ) الكافي 3 : 358 الصلاة ب 43 ح 3 ، التهذيب 2 : 187 / 743 ، الإستبصار 1 :
373 / 1418 ، الوسائل 8 : 226 أبواب الخلل ب 15 ح 2 .