الأحاديث ذائعان . بل يمكن في كثير منها أن يكون المستعمل فيه الركوع ، وما
قبله من القراءة .
وقد تحقق الاستعمالان الأولان ، أو الأخيران في صلاة الآيات في الروايات .
وأما أخبار حكم الشك المتضمنة الركعة ومثلها - الممكن شمولها لصلاة
الآيات - فمنها ما يتضمن الركعة ، ومنها ما يتضمن الواحدة والثلاث ، والظاهر
منها عدم إرادة المعنى اللغوي . ولكن إرادة ما تضمن السجود أيضا غير معلوم .
فيمكن أن يكون المراد منها مجموع القراءة والقنوت والركوع ، فيشمل العشر
أيضا ، كما يمكن أن يكون مجموع ما مر مع السجود . ولا دليل صحيحا على تعيين
أحدهما .
وعلى هذا وإن كان ما ذكروه في أحكام الشك في الركوعات من الرجوع إلى
الأصل تاما ، إلا أنه لا يكون الحكم بالبطلان في الشك في الركعتين في موضعه .
مع أن شمول الركعتين لمثل ذلك الفرد المشتمل على خمس ركوعات أيضا خفى
جدا .
بل في البناء في الشك في الركوعات على الأقل مع استفاضة النصوص على
وجوب البناء على الأكثر في الشك في الصلاة - كما يأتي - نظر .
والقول بعدم انصرافها إلى هذا الفرد مناف لاجراء أحكام أخبار الإعادة هنا .
وتضمنها لصلاة الاحتياط لا يصرفها عنه ، لامكان الاتيان بصلاة
الاحتياط هنا أيضا ، كما ذكره الراوندي وابن طاووس .
ومعارضة أخبار أخر دالة على البناء على اليقين لا تضر ، إذ سيأتي أن المراد
بالبناء على اليقين يمكن أن يكون الأكثر .
فهو الوجه في المسألة سواء كان الشك في الركوعات أو الركعتين . ولا يترك
الاحتياط بالإعادة في شئ من الأحوال .
المسألة الثانية :
من شك في الأوليين من الرباعية تجب عليه الإعادة ، على الأظهر الأشهر ،