الطائفة بمضمونهما ، مع أنهما موافقتان لجمع من العامة ، كما عن الوسائل ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن الصدوق ، فخير بين الإعادة ، والبناء على الأقل في
الموضعين ، كما قيل ( 2 ) ، أو في الثلاثية فقط مع الرباعية مطلقا كما ذكره بعض
آخر ( 3 ) ، وإن أنكر بعض المتأخرين النسبتين ( 4 ) .
جمعا بين ما مر وبين ما دل على وجوب البناء على الأقل مطلقا ، كرواية
إسحاق بن عمار ( 5 ) ، وصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج ( 6 ) ، وزرارة ( 7 ) ، أو إذا لم
يدر واحدة صلى أم ثنين أو ثلاثة ، كصحيحة ابن يقطين ( 8 ) ، أو إذا لم يدر واحدة صلى أم
ركعتين ، كصحيحتي ابن أبي العلاء ( 9 ) ، ورواية ابن أبي يعفور ( 10 ) .
ويجاب عنها : بأن الجمع فرع حجية الطرفين . وليس هنا كذلك ، لضعف
أخبار المخالف بالشذوذ جدا .
مع أنه على التعارض تتعارض أخبارنا بالأشهرية رواية والموافقة للخاصة
والمخالفة للعامة ، وكل ذلك من المرجحات المنصوصة ، بخلاف أخبار المخالف ،
فإنها في طرف الضد من الجميع .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 197 أبواب الخلل ب 2 ذيل الحديث 12 . وفيه : لجميع العامة .
( 2 ) حكاه عنه في المنتهى 1 : 410 .
( 3 ) حكاه عنه في الذكرى : 224 .
( 4 ) الحدائق 9 : 162 و 193 و 210 .
( 5 ) الفقيه 1 : 231 / 1025 ، الوسائل 8 : 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 2 : 344 / 1427 ، الوسائل 8 : 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5 .
( 7 ) الكافي 3 : 358 الصلاة ب 43 ح 2 ، التهذيب 2 : 188 / 747 ، الإستبصار 1 :
374 / 1422 ، الوسائل 8 : 228 أبواب الخلل ب 16 ح 2 .
( 8 ) التهذيب 2 : 187 / 745 ، الإستبصار 1 : 374 / 1420 ، الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 15 ح 6 .
( 9 ) التهذيب 2 : 177 / 710 و 713 ، الإستبصار 1 : 364 / 1387 ، الوسائل 8 : 192 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 20 و 21 .
( 10 ) التهذيب 2 : 178 / 712 ، الإستبصار 1 : 365 / 1389 ، الوسائل 8 : 192 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 22 .