انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك " ( 1 ) .
إلى غير ذلك .
فروع :
أ : لو نسي الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول ، وتذكر قبل الركوع ،
فالمستفاد من بعض الكلمات ، والمصرح به في بعض آخر أنه كالتشهد ( 2 ) ، فيؤتى
بها ، ثم بما بعدها ، ولم يذكره بعض آخر .
فإن ثبت عليه الاجماع ، وإلا فلا دليل عليه ، ولزوم الزيادة ينفيه .
وصحيحتا ابني سنان وحكيم ( 3 ) لا تدلان على فعلها هنا ، بل تحتملان القضاء بعد
الصلاة أيضا ، وأوامر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ليست بحيث تشمل
المقام .
إلا أن يضم الاجماع المركب مع الصحيحين حيث إن من يقول بفعله إذا
تذكر قبل الركوع يقول به في الأثناء .
ولكن تتعارضان حينئذ مع أخبار الزيادة ، والأصل مع عدم وجوب
التدارك ، إلا أن الظاهر انعقاد الاجماع على خلافه .
ب : لو نسي رفع الرأس من الركوع ، أو مع طمأنينة الركوع ، أو مع ذكره أيضا
وتذكر قبل السجدة يرفع رأسه قطعا ، لوجوبه وإمكان الامتثال بلا محذور .
وهل يعود قبله إلى حالة الركوع للطمأنينة والذكر ؟ .
الظاهر نعم ، لوجوبهما وعدم محذور إلا توهم زيادة الركوع ، وليس كذلك ،
لأنه الانحناء من الانتصاب ولم يتحقق ، بل ما يفعله حينئذ حقيقة تتمة من
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 7 ، التهذيب 2 : 344 / 1430 ، الوسائل 8 : 244 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2 .
( 2 ) انظر : المنتهى 1 : 415 ، والحدائق 9 : 144 .
( 3 ) المتقدمتان في ص 100 .