ذكرها بعد ركوعه " إلى آخره قرينة على إرادتهما .
وقد يستدل أيضا . ببقاء المحل بدلالة تدارك السجدة الواحدة .
وبأصالة بقاء الصحة .
وبالصحيحة المتضمنة لقوله : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 1 ) .
والأخرى المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين ( 2 ) ، فإنه إذا جاز تداركه
مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن ، جاز تدارك السجود مع تخلل القيام خاصة
بطريق أولى .
ويظهر ضعف الأول باحتمال اختصاص المحل بالواحدة .
والثاني بزوال الأصل بلزوم أحد المحذورين من زيادة القيام ، بل هو مع
القراءة ، أو نقص السجدتين .
والثالث بأن السجود من الخمسة إلا أن يراد أنه لو رجع وسجد لم تلزم عليه
إعادة لأجل الزيادة .
والرابع ببطلان حكم الأصل .
خلافا للمقنعة والحلي والحلبي ، فأوجبوا الإعادة ( 3 ) .
للروايات الدالة على البطلان بنسيان السجود ( 4 ) ، خرج منها ما خرج ،
فيبقى الباقي .
وللزوم أحد المحذورين المذكورين .
ويجاب عن الأول : بخروج المورد أيضا بما مر .
وعن الثاني : بعدم كون الزيادة محذورة بعد دلالة الدليل على جوازها .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 152 / 597 ، الوسائل 7 : 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4 .
( 2 ) الفقيه 1 : 228 / 1006 ، التهذيب 2 : 149 / 585 ، الإستبصار 1 : 356 / 1348 ، الوسائل
6 : 314 أبواب الركوع ب 11 ح 2 .
( 3 ) المقنعة : 138 ، الحلي في السرائر 1 : 241 ، الحلبي في الكافي : 119 .
( 4 ) الوسائل 6 : 389 أبواب السجود ب 28 .