وفي الخامس أي نسيان التشهد : للاجماع أيضا ، وللأخبار المستفيضة ،
كالصحاح الأربع ، للحلبي ، والفضيل ، وابن أبي يعفور ، وسليمان بن خالد ،
ورواية علي بن أبي حمزة .
أولاها : " إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها ، ولم تتشهد فيهما ،
فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهد وقم ، فأتم
صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع ، فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا
فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " ( 1 ) .
وثانيتها : في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ، فيقوم قبل أن يجلس
بينهما ، قال : " فليجلس ما لم يركع ، وقد تمت صلاته ، فإن لم يذكر حتى ركع
فليمض في صلاته ، فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس " ( 2 ) .
وثالثتها : عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ، فلا يجلس فيهما ، فقال :
" إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ،
ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " ( 3 )
ورابعتها : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين ، فقال : " إن ذكر
قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ
فليسلم ، ويسجد سجدتي السهو " ( 4 ) .
وخامستها : " إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد ، فذكرت قبل أن
تركع فاقعد وتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 8 ، التهذيب 2 : 344 / 1429 ، الوسائل 6 : 406 أبواب
التشهد ب 9 ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 356 الصلاة ب 42 ح 2 ، التهذيب 2 : 345 / 1431 ، الوسائل 6 : 405 أبواب
التشهد ب 9 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 1 : 231 / 1026 ، التهذيب 2 : 159 / 624 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب 7
ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 158 / 618 ، الإستبصار 1 : 362 / 1374 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب
7 ح 3 .