الخلاف ( 1 ) ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج بعده كما في بعض
الأخبار ( 2 ) ، ومولانا الرضا عليه السلام خرج بعده ( 3 ) .
ولصحيحة زرارة : " أذانهما طلوع الشمس ، فإذا طلعت خرجوا " ( 4 ) .
وموثقة سماعة : عن الغدو إلى الصلاة في الفطر والأضحى ، فقال : " بعد
طلوع الشمس " ( 5 ) .
والمروي في الإقبال : " لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس " ( 6 ) .
وعن المفيد أن وقته قبل الطلوع ( 7 ) ، ولا مستند له واضحا ، وما مر يرده ،
ونسب إلى ظاهر جوامع الجامع للطبرسي أيضا ( 8 ) ، ولا ظهور له فيه .
ومنها : أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه ، إظهارا
لمزيد التذلل فيها ; وعليه تدل جملة من الصحاح وغيرها ( 9 ) .
بل يستحب أن يصلي على الأرض بحيث لا يكون تحته بساط ولا بارية ولا
حصير ; لصحيحة معاوية وفيها : " لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية " ( 10 )
وأخرى وفيها - في صلاة العيد - : " ولا يصلى على حصير ولا يسجد
عليه " ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 675 .
( 2 ) الوسائل 7 : 452 أبواب صلاة العيد ب 18 .
( 3 ) كما في الوسائل 7 : 453 أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 459 الصلاة ب 92 ح 10 ، التهذيب 3 : 129 / 276 ، الوسائل 7 : 429 أبواب
صلاة العيد ب 7 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 3 : 287 / 859 ، الوسائل 7 : 473 أبواب صلاة العيد ب 29 ح 2 .
( 6 ) الإقبال : 281 ، الوسائل 7 : 452 أبواب صلاة العيد ب 18 ح 2 .
( 7 ) المقنعة : 194 .
( 8 ) جوامع الجامع : 493 .
( 9 ) انظر : الوسائل 7 : 449 أبواب صلاة العيد ب 17 .
( 10 ) التهذيب 3 : 285 / 849 ، الوسائل 7 : 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 10 .
( 11 ) الكافي 3 : 460 الصلاة ب 93 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 / 278 ، الوسائل 7 : 450 أبواب
صلاة العيد ب 17 ح 6 .