بالتكبيرات والقنوتات .
يا : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه ، فإذا ركع الإمام أتى
بالتكبير والقنوت مخففا ، ولحق به في الركوع ، وإن لم يمكن ذلك ترك من التكبير
والقنوت ما يمنعه من اللحوق ، على المختار ، وعلى القول بالوجوب فيحتمل تركه
مطلقا أو مع قضائه بعد التسليم ، وترك المتابعة ونية الانفراد ، وترك القنوت
خاصة ، وبطلان الصلاة . والله أعلم .