وابن حمزة ( 1 ) ; وعليه دلت صحيحة زرارة ، ورواية خطبة الأمير عليه السلام .
والثاني مختار الشيخين والسيد والحلبي والحلي والديلمي والفاضلين ( 2 ) ، بل
هو الأشهر كما قيل ( 3 ) ، وعن الخلاف والغنية وظاهر المنتهى : الإجماع عليه ( 4 ) ;
وعليه دلت صحيحة محمد ( 5 ) ، والمرويات في العلل ( 6 ) ، والعيون ( 7 ) ، والدعائم ( 8 ) ،
والأمر في ذلك سهل .
وعن العماني : الوجوب على من إذا غدا من أهله بعد ما يصلي الغداة يدرك
الجمعة ( 9 ) ، وعن الإسكافي : وجوبها على من يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج
نهار يومه ( 10 ) ، وهو مناسب لسابقه .
وتدل عليهما صحيحة زرارة المتقدمة ( 11 ) ، وهي بمخالفة الشهرة العظيمة
شاذة ، ومع ذلك بجميع ما مر معارضة ، فحمل الوجوب فيها على الاستحباب
متعين .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 103 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 164 ، الطوسي في النهاية : 103 ، حكاه عن السيد في المعتبر 2 : 290 ، الحلبي
في الكافي في الفقه : 151 ، الحلي في السرائر 1 : 293 ، الديلمي في المراسم : 77 ، المحقق في المعتبر
2 : 291 ، والشرائع 1 : 96 ، العلامة في القواعد 1 : 37 ، والمختلف : 106 .
( 3 ) كما في الرياض 1 : 188 .
( 4 ) الخلاف 1 : 594 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، المنتهى 1 : 323 .
( 5 ) الكافي 3 : 419 الصلاة ب 73 ح 3 ، التهذيب 3 : 240 / 641 ، الإستبصار 1 :
421 / 1619 ، الوسائل 7 : 309 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 4 ح 6 .
( 6 ) العلل : 266 ب 182 .
( 7 ) العيون 2 : 111 ، الوسائل 7 : 308 أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 4 .
( 8 ) الدعائم 1 : 181 ، المستدرك 6 : 12 أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 1 .
( 9 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 290 ، والمختلف : 106 .
( 10 ) حكاه عنه في المختلف : 106 .
( 11 ) في ص 38 .