تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ومنها : التكبير له ، على الحق المشهور ، له ، ولصحيحة ابن عمار ( 1 ) وغيرها . وعن المفيد : نفيه في آخر عمره وإن كان يفتي به أولا ( 2 ) ، ولا أعرف مستنده . ومنها : رفع يديه حال القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين تستقبل بطونهما السماء وظهورهما الأرض ، لفتوى العلماء ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب ( 3 ) مشعرة بدعوى الاجماع ، وهي كافية في المقام . ويدل على رفع اليدين أيضا التوقيع المروي في الاحتجاج : عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي : ( أن الله أجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته ) أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام : ( رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيما إذا رجع يديه في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه من ( 4 ) صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع ، ء والخبر صحيح ، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل ) ( 5 ) . فإن في رجوع اليدين من الصدر دلالة على كونهما مرفوعتين . وعلى رفعهما حيال الوجه صحيحة ابن سنان : ( وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 310 الصلاة ب 20 ح 5 ، التهذب 2 : 87 / 323 ، الوسائل 6 : 18 أبواب تكبيرة الاحرام ب 5 ح 1 . ( 2 ) حكاه عنه الشيخ في الإستبصار 1 : 337 . ( 3 ) الذكرى : 184 . ( 4 ) كذا في النسخ ، وفي الاحتجاج : مع ، وفي نسخة من الوسائل : على . ( 5 ) الإحتجاج : 486 ، الوسائل 6 : 293 أبواب القنوت ب 23 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 309 / 1410 ، التهذيب 2 : 131 / 504 ، الوسائل 6 : 282 أبواب القنوت ب 12 ح 1 .