تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الأعور وأشياعهم ( 1 ) . وروى في كتاب محمد بن المثنى قريبا من ذلك ( 2 ) . ويظهر منها جواز تسمية من يدعو له في القنوت ، وكذا الدعاء على الغير إذا جاز شرعا . والظاهر أن الكل إجماعي أيضا . وفي جواز القنوت بغير العربية قولان يأتي في بحث قواطع الصلاة .
المسألة الرابعة : يستحب في القنوت أمور : منها : الجهر به لغير المأموم مطلقا ، إخفاتية كانت الصلاة أو جهرية ، إماما كان المصلي أو منفردا ، على الأظهر الأشهر ، للشهرة ، ولصحيحة زرارة : ( القنوت كله جهار ) ( 3 ) . ورواية ابن أبي سمال ( 4 ) : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام الفجر ، فلا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ ، قال : ( اللهم اغفر لنا ) ( 5 ) إلى آخره . وأما ما في صحيحة علي ورواية ابن يقطين : ( إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر ) ( 6 ) فلا ينافي الاستحباب . وأما المأموم فيستحب له الاخفات ، لما مر من الشهرة ، ورواية أبي بصير :
هامش
( 1 ) الذكرى : 184 . ( 2 ) نقله عنه في البحار 82 : 210 / 29 . ( 3 ) الفقيه 1 : 209 / 944 ، مستطرفات السرائر : 72 / 4 ، الوسائل 6 : 291 أبواب القنوت ب 21 ح 1 . ( 4 ) في الفقيه : ابن أبي سماك . ( 5 ) الفقيه 1 : 260 / 1188 ، الوسائل 6 : 291 أبواب القنوت ب 21 ح 2 . ( 6 ) أ - التهذيب 2 : 313 / 1272 ، قرب الإسناد : 198 / 758 ، الوسائل 6 : 290 أبواب القنوت ب 21 ح 2 . ب - التهذيب 2 : 102 / 385 ، الوسائل 6 : 290 أبواب القنوت ب 20 ح 1 .