الأعور وأشياعهم ( 1 ) .
وروى في كتاب محمد بن المثنى قريبا من ذلك ( 2 ) .
ويظهر منها جواز تسمية من يدعو له في القنوت ، وكذا الدعاء على الغير إذا
جاز شرعا . والظاهر أن الكل إجماعي أيضا .
وفي جواز القنوت بغير العربية قولان يأتي في بحث قواطع الصلاة .
المسألة الرابعة : يستحب في القنوت أمور :
منها : الجهر به لغير المأموم مطلقا ، إخفاتية كانت الصلاة أو جهرية ، إماما
كان المصلي أو منفردا ، على الأظهر الأشهر ، للشهرة ، ولصحيحة زرارة : ( القنوت
كله جهار ) ( 3 ) .
ورواية ابن أبي سمال ( 4 ) : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام الفجر ،
فلا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ ، قال : ( اللهم اغفر
لنا ) ( 5 ) إلى آخره .
وأما ما في صحيحة علي ورواية ابن يقطين : ( إن شاء جهر وإن شاء لم
يجهر ) ( 6 ) فلا ينافي الاستحباب .
وأما المأموم فيستحب له الاخفات ، لما مر من الشهرة ، ورواية أبي بصير :
هامش
( 1 ) الذكرى : 184 .
( 2 ) نقله عنه في البحار 82 : 210 / 29 .
( 3 ) الفقيه 1 : 209 / 944 ، مستطرفات السرائر : 72 / 4 ، الوسائل 6 : 291 أبواب
القنوت ب 21 ح 1 .
( 4 ) في الفقيه : ابن أبي سماك .
( 5 ) الفقيه 1 : 260 / 1188 ، الوسائل 6 : 291 أبواب القنوت ب 21 ح 2 .
( 6 ) أ - التهذيب 2 : 313 / 1272 ، قرب الإسناد : 198 / 758 ، الوسائل 6 : 290 أبواب
القنوت ب 21 ح 2 .
ب - التهذيب 2 : 102 / 385 ، الوسائل 6 : 290 أبواب القنوت ب 20 ح 1 .