تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ويستحب للمأموم أن يسلم تسليمتين ، بلا خلاف أجده ، لصحيحة ابن عواض . إحداهما إلى اليمين ، سواء كان فيه أحد أو لا ، والأخرى إلى اليسار ، بلا خلاف ظاهر أيضا ، لصحيحة أبي بصير وموثقته المتقدمتين ( 1 ) ، وبهما يقيد إطلاق الصحيحة السابقة ( 2 ) . إلا أن لا يعون على يساره أحد فيكتفي بالواحدة لليمين ، على المشهور المصرح به في الأثر العبارات كالنهاية والخلاف والجمل والعقي والانتصار والسرائر والوسيلة والشرائع والقواعد ونهاية الإحكام وتهذيب النفس والمنتهى والتذكرة ( 3 ) ، وغيرها . للموثقة وصحيحة ابن حازم المتقدمتين ( 4 ) ، ورواية ابن مصعب : عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلم ؟ قال : ( يسلم واحدة عن يمينه ) ( 5 ) . وبها يقيد إطلاق الصحيحتين المتقدمتين ( 6 ) الشامل لما لم يكن في اليسار أحد ، مضافا إلى ما في ثانيتهما من التعليل الظاهر في اختصاصه بالمقيد . خلافا لظاهر بعض العبارات - كالنافع ( 7 ) - حيث أطلق التسليمتين إلى الجهتين ، وكأنه للمطلقات الواجب تقييدها بما ذكر .
هامش
( 1 ) في ص 342 و 356 . ( 2 ) وهي صحيحة ابن عواض ، راجع مر 366 . ( 3 ) النهاية : 73 ، الخلاف : 377 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 183 ، الإنتصار : 48 ، السرائر 1 : 231 ، الوسيلة : 96 ، الشرائع 1 : 89 ، القواعد 1 : 35 ، نهاية الإحكام 1 : 504 ، المنتهى 1 : 297 ، التذكرة 1 : 127 . ( 4 ) في ص 356 و 363 . ( 5 ) الكافي 3 : 338 الصلاة ب 30 ح 9 ، التهذيب 2 : 93 / 347 ، الإستبصار 1 : 346 / 1305 ، الوسائل 6 : 420 أبواب التسليم ب 2 ح 6 ، 7 . ( 6 ) صحيحة أبي بصير المتقدمة في ص 342 ، وصحيحة ابن عواض المتقدمة في ص 364 . ( 7 ) المختصر النافع : 33 .
مستند الشيعة — صفحة 367 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث