تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
جماعة الاجماع عليه ( 1 ) ، فلأجله يحكم بكونها مخرجة أيضا . وأما المحللية فقد عرفت أنه لا يمكن التمسك بقوله ( وتحليلها التسليم ) في إثبات شئ لاجماله . ولو قيل بأنه غاية كمال التحليل - بمعنى أنه يستحب ترك جميع المنافيات حتى يسلم بهذه التسليمة - فلا بأس به . فرع : الأولى والأحوط أن يراعى في التسليم جميع شرائط الصلاة من الاستقبال والطهور وترك المنافيات حتى السكوت الطويل . وأن يكون جالسا عنده ، بل صرح جماعه بوجوبه ( 2 ) ، ولا شك أنه أحوط بل الأظهر ، على الأظهر ، كما يستفاد من عمل الناس في جميع الأعصار ، بل من مطاوي الأخبار ، بل المستفاد منها لزوم مراعاة جميع الشرائط المذكورة .
المسألة الخامسة : الإمام يسلم بالتسليمة الأخيرة ، مرة واحدة ، لا تستحب له الزيادة ، بالاجماع كما في الخلاف وتهذيب النفس والتذكرة ( 3 ) ، للأصل والأخبار ، منها صحيحة ابن حازم : ( الإمام يسلم واحدة ، ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة ) ( 4 ) . وصحيحة أبي بصير المتقدمة في المسألة الأولى ( 5 ) ، فإن التفصيل قاطع للشركة . حال كونه مستقبل القبلة ، للأخيرة ، وموثقة أبي بصير السابقة في المسألة . الثالثة ( 6 ) ، والمروي في المعتبر : عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة ، قال :
هامش
( 1 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 235 ، والعلامة في التذكرة 1 : 127 ، والشهيد في الذكرى : 208 . ( 2 ) كالشهيد في الدروس 1 : 183 . ( 3 ) الخلاف 1 : 377 ، التذكرة 1 : 127 . ( 4 ) التهذيب 2 : 93 / 346 ، الإستبصار 1 : 346 / 1304 ، الوسائل 6 : 420 أبواب التسليم ب 2 ح 4 . ( 5 ) راجع ص 342 . ( 6 ) راجع ص 356 .