تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
العصر والمغرب . ولم أعثر على مصرح بمضمونه ، وبه مع ما فيه من الضعف يصير مرجوحا ، فالعمل على ما مر ، فيقرأ واحدة مما مر في الركعتين مما ذكر ، أو كل واحدة في ركعة ، لصدق الامتثال بالأمرين . خلافا للمشهور ، فقالوا باستحباب قراءة سور المفضل وهي من سورة ( محمد ) إلى آخر القرآن عند الأكثر ( 1 ) ، وقيل من ( الجاثية ) ( 2 ) ، وقيل من ( الحجرات ) ( 3 ) ، وقيل من ( الفتح ) ( 4 ) وقيل من ( ق ) ( 5 ) ، وقيل من ( الأعلى ) ( 6 ) وقيل من ( الضحى ) ( 7 ) ، سميت به لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية . فمطولاتها وهي من ( محمد ) إلى ( عم ) في الصبح ، ومتوسطاتها وهي من ( عم ) إلى ( الضحى ) في العشاء ، وقصارها وهي من ( الضحى ) إلى آخر القرآن في الظهرين والمغرب ، وخصوص ( هل أتى ) في الأولى من غداة الاثنين والخميس ، وزاد الصدوق ( هل أتيك ) في ثانيتها ) ( 8 ) . ولم أعثر على رواية من طرقنا تدل على حكم غير غداة اليومين ، مع كونه مخالفة لوجوه كثيرة لما وز في أخبارنا الصحيحة ، سيما في التفرقة بين الظهر والعشاء المصرح في الصحيحة المتقدمة بأنهما سواء . نعم هو للعامة موافق ( 9 ) ، وبه تترك الشهرة التي يمكن التمسك بها في مقام المسامحة أيضا . وأما حكم غداة اليومين فاستدل عليه برواية رجاء الآتية ( 10 ) ، وهي عليه غير دالة ، لجواز كون ما فعل أحد أفراد ما يستحب .
هامش
( 1 ) منهم صاحب المدارك 3 : 363 ، وصاحب الحدائق 8 : 176 . ( 2 ) انظر الإتقان للسيوطي 1 : 221 . ( 3 ) انظر الإتقان للسيوطي 1 : 221 . ( 4 ) انظر الإتقان للسيوطي 1 : 221 . ( 5 ) انظر الإتقان للسيوطي 1 : 221 . ( 6 ) انظر الإتقان للسيوطي 1 : 221 . ( 7 ) انظر الإتقان للسيوطي 1 : 221 . ( 8 ) الفقيه 1 : 201 . ( 9 ) انظر : المغني لابن قدامة 1 : 568 . ( 10 ) في ص 181 .