الفقيه ( 1 ) ، ورواية سماعة ، المتقدمة ( 2 ) ، والمستفيضة المتضمنة لمثل قوله : ( وثمان
ركعات في آخر الليل والسحر ) ( 3 ) .
وصحيحة إسماعيل بن جابر : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ فقال : ( لا ) ( 4 )
والمنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بالأولوية والإجماع المركب .
ورواية المفضل وفيها : ( وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا
تصل غيرها ) ( 5 )
ومفهوم رواية مؤمن الطاق : ( إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل
قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة ، طلع أم لم يطلع ) ( 6 ) .
وتؤيده الإضافة إلى الليل المشعرة بوجوب إيقاعها فيه .
ويجاب عن الأولين : بمعارضتهما مع المستفيضة بل المتواترة ، المجوزة
للتطوع وقت الفريضة ( 7 ) ، وفعل ركعتي الفجر بعد الصبح ( 8 ) ، الراجحة على المانعة .
ومنه يظهر جواب الثالث أيضا .
وعن الرابع : بأن غايته استحباب الإعادة ، وهو لا يثبت بطلان الأول ،
كما في ركعتي الفجر إذا نام بعدهما قبل الصبح ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 302 / 1379 ، الوسائل 4 : 248 أبواب المواقيت ب 43 ح 2 .
( 2 ) في ص 69 .
( 3 ) انظر : الوسائل 4 : 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 .
( 4 ) التهذيب 2 : 26 1 / 479 ، الإستبصار 1 : 281 / 1 102 ، الوسائل 4 : 259 أبواب المواقيت
ب 46 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 2 : 339 / 1402 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 2 : 125 / 475 ، الإستبصار 1 : 282 / 1025 ، الوسائل 4 : 260 أبواب المواقيت
ب 47 ح 1 .
( 7 ) انظر : الوسائل 4 : 1 23 أبواب المواقيت ب 37 .
( 8 ) انظر : الوسائل 4 : 268 أبواب المواقيت ب 2 5 .
( 9 ) كما في موثقة زرارة : الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 9 .