لإطلاقات فعل النافلة متى شاء .
وصحيحة ابن عيسى ، المتقدمة في المسألة السابقة ، في خصوص صلاة
الليل ( 1 )
وخصوص صحيحتي عمر بن يزيد :
الأولى : عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : ( صلها بعد
الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كل ليلة )
وقال : ( أوتر أيضا بعد فراغك منها ) ( 2 ) .
والثانية : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول
وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء . فقال : ( ابدأ
بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ) ( 3 ) .
وصحيحة سليمان : قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ( ربما قمت وقد
طلع الفجر وأصلي بصلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثم أصلي الفجر )
قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : ( نعم ، ولا يكون منك عادة ) ( 4 ) .
ورواية إسحاق : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل ، فقال : ( صل
صلاة الليل والوتر وصل ركعتي الفجر ) ( 5 ) .
وصحيحتي إسماعيل بن سعد ، وابن سنان :
هامش
( 1 ) راجع ص 69 .
( 2 ) التهذيب 2 : 126 / 480 ، الإستبصار 1 : 282 / 1024 ، الوسائل 4 : 1 26 أبواب المواقيت
ب 48 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 126 / 477 ، الإستبصار 1 : 281 / 1022 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت
ب 48 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 2 : 339 / 1403 ، الوسائل 4 : 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 126 / 478 الإستبصار 1 : 281 / 1023 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت
ب 48 ح 6 .