الأولى ، وفيها : سألته عن الوتر بعد فجر الصبح ، قال : ( نعم ، قد كان
أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح ) ( 1 ) .
والثانية : ( إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثم صل الركعتين ، ثم
صل الركعات إذا أصبحت ) ( 2 ) .
واحتمال إرادة الفجر الأول في كثير منها غير ممكن ، وفي بعض آخر بعيد
مخالف للظاهر .
خلافا للمشهور ، فقالوا بفوات وقت النافلة الليلية عدا ركعتي الفجر
بطلوع الفجر .
للمستفيضة المانعة عن التطوع وقت الفريضة ( 3 ) .
والروايات الدالة على أن وقت ركعتي الفجر - اللتين وقتهما بعد صلاة
الليل - قبل الفجر ( 4 ) .
وصحيحة زرارة الآتية ، المانعة من فعل ركعتي الفجر بعده ، معللا بأنهما
من صلاة الليل ( 5 ) .
وصحيحة سعد بن سعد : عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن
عليه ليلا ، ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يعيد الوتر
أم لا ؟ أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال : ( يعيد إن صلاها مصبحا ) ( 6 ) .
والأخبار الدالة على أن آخر الليل آخر وقت صلاة الليل ، كمرسلة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 339 / 1401 ، الوسائل 4 : 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 2 : 340 / 1407 ، الوسائل 4 : 259 أبواب المواقيت ب 6 4 ح 9 .
( 3 ) انظر : الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35 .
( 4 ) انظر : الوسائل 4 : 263 أبواب المواقيت ب 50 .
( 5 ) انظر : ص 86 .
( 6 ) التهذيب 2 : 339 / 1404 ، الإستبصار 1 : 292 / 1070 ، الوسائل 4 : 259 أبواب المواقيت
ب 6 4 ح 7 .