خلافا لنهاية الإحكام ( 1 ) ، والمصباح والوسيلة والشرائع والنافع ( 2 ) ،
والفاضل في طائفة من كتبه ( 3 ) ، بل قيل هو الأشهر ( 4 ) ، فقالوا بالامتداد للظهر إلى
أن يصير الفئ على قدمين ، وللعصر أربعة .
لصحيحة زرارة : ( حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة ،
وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى
العصر ) ثم قال : ( أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ ) قلت : لم جعل ذلك ؟
قال : ( لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا
بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ) ( 5 ) .
وتضمن صدرها القدمين والأربعة ، وأنهما مع الذراع والذراعين بمعنى ،
كما صرح به الأصحاب وجملة من الأخبار .
وقريبة منها موثقتاه ( 6 ) .
وموثقة عمار : ( للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي
قدمان ، وإن كان بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح هو النهاية للشيخ ( ص 60 ) لأن العلامة قد تردد في نهاية
الإحكام في نافلة الظهر بين القدمين والمثل ، وفي نافلة العصر بين أربعة أقدام والمثلين . نهاية
الأحكام 1 : 311 .
( 2 ) مصباح المتهجد : 24 ، الوسيلة : 83 ، الشرائع 1 : 62 ، المختصر النافع : 22 .
( 3 ) كالقواعد 1 : 24 والمنتهى 1 : 207 .
( 4 ) كما في الرياض 1 : 103 .
( 5 ) الفقيه 1 : 140 / 653 ، التهذيب 2 : 19 / 55 ، الإستبصار 1 : 250 / 899 ، الوسائل 4 :
141 أبواب المواقيت ب 8 ح 3 و 4 .
( 6 ) الأولى : الكافي 3 : 288 الصلاة ب 11 ح 1 ، التهذيب 2 : 245 / 974 ، الإستبصار 1 :
249 / 893 ، علل الشرائع : 9 34 / 2 ، الوسائل 4 : 146 أبواب المواقيت ب 8 ح 20 ، الأخرى :
التهذيب 2 : 250 / 992 ، الإستبصار 1 : 255 / 915 ، الوسائل 4 : 147 أبواب المواقيت ب 8
ح 27 .