تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
وعلى بعض أفراد الثاني : رواية الكناني : عن رجل نسي الأذان حتى صلى قال : ( لا يعيد ) ( 1 ) ونحوها إحدى روايتي أبي بصير ( 2 ) ، وقريبة منها الأخرى ( 3 ) . وعلى الثالث : دليل تحريم إبطال الصلاة ، ومفهوم صدر الصحيحة ، فإن ما يعطف على ما بعد حرف الشرط ثم يذكر بعده الجزاء يكون جزءا من الشرط ، فإذا فقد فقد المشروط ، كما صرح به فخر المحققين ( 4 ) . خلافا للنهاية والسرائر ( 5 ) ، فقالا بالعكس ، فينصرف ويتدارك مع العمد قبل الركوع ويتم بعده ، ومع النسيان مطلقا . ولعل حجتهما على الجزء الأول مفهوم رواية نعمان الرازي : رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة ، قال : ( إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف ) ( 6 ) . دل على أنه إن لم يكن من نيته ذلك ينصرف وهو معنى التعمد ، ولا ينافيه اختصاص السؤال بالناسي بعد التفصيل في الجواب . وعلى الثاني : الأصل ، والإجماع ، واختصاص ما دل على جواز الانصراف بما قبل الركوع . وعلى الثالث : صحيحة زرارة : عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 279 / 1108 ، الإستبصار 1 : 303 / 1123 ، الوسائل 5 : 433 أبواب الأذان والإقامة ب 28 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 279 / 1109 ، الإستبصار 1 : 303 / 1124 ، الوسائل 5 : 433 أبواب الأذان والإقامة ب 28 ح 2 . ( 3 ) لم نعثر على رواية أخرى لأبي بصير . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 97 . ( 5 ) النهاية : 65 ، السرائر 1 : 209 . ( 6 ) التهذيب 2 : 279 / 1107 ، الإستبصار 1 : 303 / 1122 ، الوسائل 5 . : 436 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 8 .