تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
المبسوط والنهاية والمقنعة ( 1 ) . أو عمن صلى الجمعة ، كما عن السرائر ( 2 ) والكامل ، بل عن ظاهر الأول الإجماع عليه ، أو مع الجمع المستحب فيه ، كما هو ظاهر المحقق والمنتهى ( 3 ) ، بل نسبه فيه إلى علمائنا ، أو عدم السقوط مطلقا ، كما عن الأركان ، بل المقنعة ( 4 ) ، والقاضي ( 5 ) أيضا ، واختاره الأردبيلي وصاحب المدارك ( 6 ) . أقوالا ، أصحها : الأخير ، للعمومات ، والإطلاقات الخالية عن المخصص والمقيد . واحتج الأول برواية حفص : ( الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ) ( 7 ) . ويرد بعدم الدلالة ، إذ في المراد من الأذان الثالث احتمالات عديدة ( 8 ) . والثاني بالإجماع على السقوط عمن صلى الجمعة . ويرد بعدم الثبوت . والثالث : بما مر من السقوط مع الجمع . وقد عرفت ضعفه .
ومنها : صلاة العصر من يوم عرفة ، والعشاء بمزدلفة ، كما يأتي في كتاب
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 151 ، النهاية : 107 ، ولم نعثر في المقنعة على السقوط مطلقا ، وقال في المدارك 3 : 264 : إن الشيخ في التهذيب نقل عن المقنعة سقوط الأذان مطلقا . انظر التهذيب 3 : 18 . ( 2 ) السرائر 1 : 305 . ( 3 ) المحقق في المعتبر 2 : 136 ، المنتهى 1 : 261 . ( 4 ) المقنعة : 126 . ( 5 ) قال الفيض في المفاتيح 1 : 116 : والأصح عدم السقوط فيه مطلقا إلا الجمع وفاقا للمفيد والقاضي . . . لكن المستفاد من صريح كلامه في المهذب 1 : 102 و 104 أنه لا يسقط الأذان عمن صلى الظهر ويسقط عمن صلى الجمعة . ( 6 ) الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 165 ، المدارك 3 : 264 . ( 7 ) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 5 7 ح 5 ، التهذيب 3 : 19 / 67 ، الوسائل 7 : 400 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 49 ح 1 و 2 . ( 8 ) قيل : المراد بالأذان الثالث هو الذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت ، فإن ، النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزائد ثالث ، ولعل الأول أذان الصبح ، والثاني الظهر ، والثالث العصر ، ويحتمل غيرهما أيضا . منه رحمه الله تعالى .