بالإجماع المصرح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) ، وهو الحجة فيه ،
مضافا إلى النصوص العامية ( 3 ) والخاصية ( 4 ) ، ومنها ما يشعر بعدم وجوبه أيضا ،
كما يصرح به في المعتبرة المستفيضة المجوزة للأذان للجنب والمحدث والجالس وأينما
توجهت ( 5 ) .
وكذا حال الإقامة على الأظهر الأشهر ، فيرجح فيها الثلاثة بالإجماع
والنصوص . ولا تجب ، للأصل الخالي عن المعارض كما يأتي .
خلافا للمنتهى ( 6 ) ، والمحكي عن جماعة من القدماء ( 7 ) ، واختاره جماعة من
مشايخنا ( 8 ) ، فقالوا بوجوبها ، لروايات بين غير دالة على الزائد عن الرجحان ،
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 27 1 ، التذكرة 1 : 107 ، المنتهى 1 : 257 .
( 2 ) كالفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 117 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 206
( 3 ) كنز العمال 7 : 694 و 796 / 20965 و 20976 .
( 4 ) الوسائل 5 : 391 أبواب الأذان والإقامة ب 9 .
( 5 ) الوسائل 5 : 391 أبواب الأذان والإقامة ب 9 وص 1 . 4 ب 13 .
( 6 ) المنتهى 1 : 258 .
( 7 ) كالمفيد في المقنعة : 98 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) :
30 ، والشيخ في النهاية : 66 ، والقاضي في المهذب 1 : 91 .
( 8 ) كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، وصاحب الحدائق 7 : 340 وصاحب الرياض 1 : 145 .