تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
مطلقا ، ولعلهم يحملون هذه الروايات على تأكد الفصل بالركعتين في هذه المواضع ( 1 ) . قوله : ( هذه الروايات ) إشارة إلى صحيحتي ابن سنان وأبي علي ، وروايتي الدعائم والأمالي . خلافا لجماعة ، فخصوهما بغير المغرب ( 2 ) ، وللتذكرة والدروس ( 3 ) فبالظهرين ، لبعض ما ظهر جوابه . وأما دعوى الإجماع في التذكرة والمنتهى فمع عدم كونها مقبولة في تخصيص الأخبار إنما هي على استحباب ما ذكراه في غير المغرب لا على عدم استحبابه فيه . وللسرائر فبصلاة الجماعة في غير المغرب ( 4 ) ، ولعله لصحيحة الحلبي : عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : ( إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وإذا كنت وحدك فلا يضرك قبلهما أذنت أو بعدهما ) ( 5 ) . ولا دلالة لها على التخصيص ، وإنما تدل على أفضلية الفصل بركعتي الفجر للأمام مع تقييده بانتظاره الجماعة ، وهو لم يقيد بذلك أيضا . وفي الثاني ( 6 ) إلى المرويين في فلاح السائل . أحدهما : ( من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : رب سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا ، يقول الله : ملائكتي ، وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الحدائق 7 : 414 . ( 2 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 96 ، والمحقق في الشرائع 1 : 76 ، والعلامة في المنتهى 1 : 256 . ( 3 ) التذكرة 1 : 106 ، الدروس 1 : 163 . ( 4 ) السرائر 1 : 214 . ( 5 ) التهذيب 2 : 285 / 1142 ، الوسائل 5 : 448 أبواب الأذان والإقامة ب 39 ح 1 . ( 6 ) أي مضافا في الثاني - وهو استحباب الفعل بسجدة - إلى . . . . ( 7 ) فلاح السائل : 152 ، الوسائل 5 : 400 ، أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 14 .