وبالأخير بملاحظة التسامح في أدلة الاستحباب ، وعدم استلزام عدم
الذكر لذكر العدم ( 1 ) يظهر وجه الحكم في الخمسة في غير المغرب والثلاثة فيه .
مضافا في الأول إلى صحيحة الجعفري : ( فرق بين الأذان والإقامة بجلوس
أو ركعتين ) ( 2 ) .
ومقتضى إطلاقها - كالفتاوى - استحباب الفصل بالركعتين ولو بغير
الرواتب في أوقات الفرائض .
وعن البعض التخصيص بالرواتب في أوقاتها ( 3 ) ، لظواهر جملة من
النصوص ، كصحيحة ابن سنان : ( السنة أن ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون
بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ) ( 4 ) .
والبزنطي : ( القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم تكن قبل
الإقامة صلاة يصليها ) ( 5 ) .
وأبي علي : ( يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات
بعد الظهر ) ( 6 ) .
والمروي في أمالي الطوسي : ( ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان
والإقامة في صلاة الظهر والعصر ) ( 7 ) .
وفي الدعائم : ( لا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ،
هامش
( 1 ) إشارة إلى عدم ذكر البعض الإجماعات المنقولة غير ضائر . منه رحمه الله .
( 2 ) التهذيب 2 : 64 / 277 ، الوسائل 5 : 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 2 .
( 3 ) كما في الحدائق 7 : 414 .
( 4 ) التهذيب 2 : 53 / 177 ، الوسائل 5 : 390 أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 7 .
( 5 ) الكافي 3 : 306 الصلاة ب 18 ح 24 ، التهذيب 2 : 64 / 228
الوسائل 5 : 448 أبواب الأذان
والإقامة ب 39 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 2 : 286 / 144 ، الوسائل 5 : 449 أبواب الأذان والإقامة ب 39 ح 5 .
( 7 ) أمالي الطوسي : 704 ، الوسائل 5 : 400 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 13 .