تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وبالأخير بملاحظة التسامح في أدلة الاستحباب ، وعدم استلزام عدم الذكر لذكر العدم ( 1 ) يظهر وجه الحكم في الخمسة في غير المغرب والثلاثة فيه . مضافا في الأول إلى صحيحة الجعفري : ( فرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين ) ( 2 ) . ومقتضى إطلاقها - كالفتاوى - استحباب الفصل بالركعتين ولو بغير الرواتب في أوقات الفرائض . وعن البعض التخصيص بالرواتب في أوقاتها ( 3 ) ، لظواهر جملة من النصوص ، كصحيحة ابن سنان : ( السنة أن ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ) ( 4 ) . والبزنطي : ( القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم تكن قبل الإقامة صلاة يصليها ) ( 5 ) . وأبي علي : ( يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر ) ( 6 ) . والمروي في أمالي الطوسي : ( ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر ) ( 7 ) . وفي الدعائم : ( لا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ،
هامش
( 1 ) إشارة إلى عدم ذكر البعض الإجماعات المنقولة غير ضائر . منه رحمه الله . ( 2 ) التهذيب 2 : 64 / 277 ، الوسائل 5 : 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 2 . ( 3 ) كما في الحدائق 7 : 414 . ( 4 ) التهذيب 2 : 53 / 177 ، الوسائل 5 : 390 أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 7 . ( 5 ) الكافي 3 : 306 الصلاة ب 18 ح 24 ، التهذيب 2 : 64 / 228 الوسائل 5 : 448 أبواب الأذان والإقامة ب 39 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 2 : 286 / 144 ، الوسائل 5 : 449 أبواب الأذان والإقامة ب 39 ح 5 . ( 7 ) أمالي الطوسي : 704 ، الوسائل 5 : 400 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 13 .