سيما الأولى في الأوائل والأخيرة في الأواخر .
والتخصيص بهاء : ( إله ) كما عن الحلي ( 1 ) ، أو في لفظي : ( الله والصلاة )
كما عن المنتهى ( 2 ) ، أو ألف : ( الله ) الأخيرة غير المكتوبة ، وهاء آخر الشهادتين ،
والألف والهاء في : ( الصلاة ) كما عن الذكرى ( 3 ) ، لا وجه له ، وإدغام كثير
من الناس أو إدراجهم في البعض جار في البواقي أيضا .
ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن أذان من يدغم الهاء في الشهادتين ( 4 ) ،
لا يفيد التخصيص .
والأخبار وإن كانت مخصوصة بالأذان ولكن تعدى بعضهم إلى الإقامة
أيضا ( 5 ) ، إما لإرادتهما منه ، أو لجريان العلة .
ومنها : الفصل بين الأذان والإقامة إجماعا فتوى ونصا ، إما بركعتين أو
سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة أو تسبيحة أو كلام أو تحميد ، على المشهور بين
الأصحاب في غير الأخيرة ( 1 ) .
وعن المعتبر وفي المنتهى والتذكرة ( 7 ) : الإجماع عليه ، ولكن في الأول على
أحد الأولين في غير المغرب وعلى الرابع والخامس فيه ، وفي الثاني على أحد الأربعة
الأولى في غيره وعلى الرابع أو الخامس أو السادس فيه ، وفي الثالث على أحد
الخمسة الأولى في غيره وعلى أحد الثلاثة المتعقبة للثالث فيه مع تخصيص الركعتين بالظهرين .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 214 .
( 2 ) المنتهى 1 : 256 .
( 3 ) الذكرى : 170 .
( 4 ) المنتهى 1 : 259 ، البحار 81 : 159 .
( 5 ) انظر الوسائل 5 : 408 أبواب الأذان والإقامة ب 15 وكذا الدرة النجفية : 111 .
( 6 ) وأما ما قبل الأخير فقد صرح بعض المتأخرين في شرحه على المفاتيح
كونه مشهورا أيضا . منه رحمه الله تعالى .
( 7 ) المعتبر 2 : 142 ، المنتهى 1 : 256 ، التذكرة 1 : 106 .