تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وفي شرح القواعد : ويراعى في الإقامة مع الحدر ترك الإعراب والوقوف على فصولها فيكره الإعراب فيها ( 1 ) . وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : والوقف هنا بمعنى إسكان أواخر الفصول على ما قالوه ( 2 ) . وقال بعض مشايخنا : والسنة الوقوف على فصوله بترك الإعراب من أواخرها إجماعا ( 3 ) . وأما الوقف بمعنى قطع النفس والسكوت فلا دليل على استحبابه ، لأن الإجماع بل الشهرة لم يثبت إلا على الإسكان كما عرفت ، والخبر يتضمن الجزم . وأما قوله في خبر آخر : ( موقوفان ) فهو غير دال على استحباب السكوت أو قطع النفس ، لعدم كون الوقف - سيما إذا نسب إلى الحرف ويقال إنه موقوف - في ذلك المعنى . وأما اشتراطه مع ترك الحركة فلا دليل عليه أيضا ، كما يأتي في بحث القراءة ، وإنما هو شئ ذكره ( بعض ) ( 4 ) القراء ، ولذا قال في شرح الإرشاد : وفي الخبر إشارة إلى جواز الوقف بمجرد [ حذف ] الحركة ، ويشترط القراء السكوت مع قطع النفس ( 5 ) انتهى . ولا حجية في قولهم أصلا . وقال في الروضة : ولو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 184 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 172 . ( 3 ) الرياض 1 : 150 . ( 4 ) ليس في ( ق ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 172 . وما بين المعقوفين من المصدر . ( 6 ) الروضة 1 : 247 .