تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ثم كبر ، قال : ( يمضي . . . ) ثم قال : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) ( 1 ) . وإن انتقل عنه فلا يلتفت إلى الشك ويبني على أنه أتى به ، لمنطوقه ، وصدرها ، وموثقة محمد : ( كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) ( 2 ) . وفي الصحيح : ( كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) ( 3 ) . والمستفاد من هذه الأخبار أن الانتقال من محل كل فعل الدخول في غيره ، فلو شك في شئ من الأذان أو الإقامة بعد الدخول في الصلاة أو فعل آخر قبلها ، لم يلتفت إليه . وكذا لو شك في شئ من الأذان بعد الدخول في الإقامة ، أو في شئ من فصول أحدهما من إعراب أو عدد بعد الدخول في فصل آخر . بل وكذا لو شك في أصل الفصل بعد الدخول في غيره ، أو في نفس الأذان بعد الدخول في الإقامة ، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين ( 4 ) ، وإن كان في صدق الخروج منه كما في الصحيحة الأولى ، أو المضي كما في الثانية ، أو تجاوزه كما في الصحيحة الأخيرة محل نظر ، إذ لا خروج ولا مضي ولا تجاوز عن شئ إلا مع العلم بالدخول فيه ، فلا يصدق إلا إذا شك في جزء مما قد خرج عنه ، ولكن المستفاد من مورد الأحاديث - حيث ذكر فيها الشك في الركوع بعد الدخول في السجود ونحو ذلك - أن المراد الخروج والمضي والتجاوز عن موضعه ، فتأمل . المسألة الثانية : يستحب في الأذان والإقامة أمور :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 352 / 1459 ، الوسائل 8 : 23 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 344 / 1426 ، الوسائل 8 : 237 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 153 / 602 ، الإستبصار 1 : 358 / 1359 ، الوسائل 6 : 369 أبواب السجود ب 15 ح 4 . ( 4 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .