تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ثم إن الكلام في رجحان فعل الفريضة أو النافلة من حيث هو هو مع قطع النظر عن الأمور الخارجة ، وأما هي فقد تقتضي العكس فيهما كخوف الرياء ، أو الاجتناب عن الوسواس ، أو اقتداء الناس ونشر الخيرات . ومنه يظهر ما في كلام بعضهم من التفصيل في مسألة ترجيح المسجد أو البيت بضم بعض هذه الأمور .
وأما النساء فصلاتهن مطلقا في بيتهن أفضل ، ونسبه بعض المتأخرين إلى فتوى الأصحاب ( 1 ) ، وفي الذخيرة نسبتها إليهم أيضا ( 2 ) ، لرواية ابن ظبيان : ( خير مساجد نسائكم البيوت ) ( 3 ) . ومرسلة الفقيه : ( خير المساجد للنساء البيوت ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها ، ويكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجر ) ( 4 ) . وتؤيده رواية هشام بن سالم : ( صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار ( 5 ) . ولا ينافيه تقرير النبي صلى الله عليه وآله حضورهن المسجد والصلاة معه جماعة ( 6 ) ، لأن التقرير لا يفيد الأفضلية .
هامش
( 1 ) كما في مجمع الفائدة 2 : 159 . ( 2 ) 1 لذخيرة : 246 . ( 3 ) التهذيب 3 : 252 / 694 ، الوسائل ب 5 : 237 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 1 : 244 / 1088 ، وأورد صدرها في الوسائل 5 : 237 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 3 ، وتمامها في جامع أحاديث الشيعة 4 : 454 / 1436 . ( 5 ) الفقيه 1 : 259 / 1178 ، الوسائل 5 : 236 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 259 / 1175 ، علل الشرائع : 344 ، الوسائل 8 : 343 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 8 .
مستند الشيعة — صفحة 475 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث