الخوانساري في شرح الروضة ( 1 ) ، جمعا بين القسم الثاني وما دل على البقاء إلى
طلوع الفجر ، كمرسلة الفقيه ، المتقدمة في المسألة الأولى ( 2 ) ، بشهادة المستفيضة
كصحيحة ابن سنان ، السالفة في الفرع الثاني من المسألة الأولى ( 3 )
ورواية أبي بصير ، وهي أيضا قريبة منها ، إلا أنها مختصة بالنائم ( 4 ) .
ورواية ابن حنظلة : ( إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر ، صلت المغرب
والعشاء ) ( 5 ) ونحوها رواية الكناني ( 6 ) .
وحملا للقسم الأول وروايات الربع على الأفضلية .
والأول للمختار ، والثاني لذوي الأعذار غير النائم والناسي والحائض ،
والثالث للثلاثة ، عندي .
لوجوب تخصيص القسم الأول بغير ذوي الأعذار ، بما مر من الأخبار وغيره
مما لم يذكر ، كصحيحة عمر بن يزيد : ( وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل ) ( 7 ) .
ومرسلة الكافي : ( إنه إلى نصف الليل ) ( 8 ) .
ورواية الصرمي ، المصرحة بأن أبا الحسن الثالث عليه السلام أخر المغرب
حتى غاب الشفق ( 9 ) ، وغير ذلك .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 40 ، المدارك 3 : 55 ، الكفاية : 15 ، الحواشي على شرح اللمعة : 169
( 2 ) راجع ص 14 .
( 3 ) راجع ص 23 .
( 4 ) علل الشرائع : 367 / 2 ، الوسائل 4 : 201 أبواب المواقيت ب 21 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 1 : 391 / 1206 ، الإستبصار 144 / 492 ، الوسائل 2 : 364 أبواب الحيض ب 49
ح 12 .
( 6 ) التهذيب 1 : 390 / 1203 ، الإستبصار 2 : 143 / 489 ، الوسائل 2 : 363 أبواب الحيض
ب 49 ح 7 .
( 7 ) الكافي 3 : 431 الصلاة ب 1 8 ح 5 ، الوسائل 4 : 193 أبواب المواقيت ب 19 ح 1 .
( 8 ) الكافي 3 : 431 الصلاة ب 81 ح 5 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 3 .
( 9 ) التهذيب 2 : 30 / 90 ، الإستبصار 1 : 264 / 955 ، الوسائل 4 : 196 أبواب المواقيت ب 19