الأفضلية .
وحين الغروب خاصة عند آخر ( 1 ) لإتيان جبرئيل في اليومين بوقت واحد
للمغرب ( 2 ) ، فيعارض به سائر الأخبار ، ويبقى أصل الاشتغال وعدم التوقيف في
غيره سالما عن المعارض .
والأول للمختار ، والثاني لذوي الأعذار ، عند السيد في المصباح ،
والشيخ في المبسوط ( 4 ) ، واختاره في المفاتيح والحدائق ( 5 ) ، جمعا بين القسمين من
الأخبار ، بشهادة ما دل على جواز التأخر عن الغيبوبة لذوي الأعذار ، كموثقة
جميل : ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق ؟ فقال : ( لعلة لا
بأس ) قلت : فالعشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ فقال : ( لعلة لا بأس ) ( 6 )
والأول للأول ، وربع الليل للثاني ، عند الشيخ في أكثر كتبه ( 7 ) وابن حمزة
والحلبي ( 8 ) ، لتخصيص القسم الأول بموثقة جميل ، المتقدمة ، وصحيحتي محمد
ابن علي الحلبي وابن يقطين ، الدالتين على جواز التأخير في السفر إلى مغيب
الشفق ( 9 ) ، وتقييد هذه الثلاثة بالمستفيضة المصرحة ببقاء الوقت لذوي الأعذار
هامش
( 1 ) حكاه في المهذب 1 : 69 عن بعض أصحابنا .
( 2 ) أنظر : الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10 .
( 3 ) حكاه عنه في المنتهى : 203 .
( 4 ) المبسوط 1 : 74 .
( 5 ) المفاتيح 1 : 87 ، الحدائق 6 : 188 .
( 6 ) التهذيب 2 : 33 / 101 ، الإستبصار 1 : 268 / 969 ، الوسائل 4 : 196 أبواب المواقيت ب 19
ح 13 .
( 7 ) كالنهاية : 59 ، والاقتصاد : 256 .
( 8 ) ابن حمزه في الوسيلة : 83 ، الحلبي في الكافي : 137 .
( 9 ) صحيحة الحلبي : التهذيب 2 : 35 / 108 الإستبصار 1 : 272 / 984 ، الوسائل 4 : 194
أبواب المواقيت ب 19 ح 4 صحيحة ابن يقطين : التهذيب 2 : 32 / 97 الإستبصار 1 :
267 / 967 ، الوسائل 4 : 197 أبواب المواقيت ب 19 ح 15 .