مطلقا أو بعضهم - إلى الربع ، كرواية عمر بن يزيد : عن وقت المغرب ، فقال :
( إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك ، وكنت في حوائجك ، فلك أن
تؤخرها إلى ربع الليل ) فقال : قال لي وهو شاهد في بلده ( 1 ) .
وصحيحته قال : ( وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل ) ( 2 ) .
وبذلك يجمعون هؤلاء بين القسم الأول وبين ما دل على بقاء الوقت إلى
ربع الليل مطلقا ، كرواية عمر بن يزيد أيضا ، وفيها : ( فإنك في وقت إلى ربع
الليل ) بشهادة ما ذكر .
وعليه يحملون ما دل على جواز التأخير في السفر إلى خمسة أميال من
الغروب ، كموثقة أبي بصير ( 4 ) ، أو ستة ، كروايتي ابني جابر وسالم ( 5 ) .
ويردون القسم الثاني من الأخبار بما مر ذكره من ضعف السند والدلالة .
والأول في غير المسافر والمفيض من عرفات ، وربع الليل لهما ، عند
الصدوق ( 6 ) والمفيد ( 7 ) والشيخ في النهاية ( 8 ) ، تضعيفا للقسم الثاني بما ذكر ، ولما دل
على التعميم في القدر ، في السند ، وتخصيصا للقسم الأول بما دل على جواز التأخير
لهما إلى الربع .
والثاني للأول والثالث للثاني ، عند المعتبر والمدارك والكفاية ، والمحقق
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 259 / 1034 ، الإستبصار 1 : 267 / 964 ، الوسائل 4 : 195 أبواب المواقيت
ب 19 ح 8 .
( 2 ) الكافي 3 : 281 الصلاة ب 6 ح 14 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 2 : 30 / 91 ، الوسائل 4 : 196 أبواب المواقيت ب 19 ح 11 .
( 4 ) التهذيب 3 : ، 234 / 611 ، الوسائل 4 : 194 أبواب المواقيت ب 9 1 ح 6 .
( 5 ) رواية ابن جابر : التهذيب 3 : 234 / 614 ، الوسائل 4 : 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 7 . رواية
ابن سالم : التهذيب 2 : 208 / 1028 ، الوسائل 4 : 191 أبواب المواقيت ب 18 ح 17 .
( 6 ) الفقيه 1 : 141 والهداية : 61 .
( 7 ) المقنعة : 93 - 95
( 8 ) النهاية : 59 و 252 .