تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وفي رواية غياث : ( لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ) ( 1 ) . ولا ينافيهما بعض الروايات النافية للبأس عن الصلاة محلولة الأزرار ( 2 ) لاجتماع انتفاء البأس مع الكراهة . بل مقتضى الروايتين : كراهة حل الأزرار الذي هو مقابل شدها ، فيكون الشد مستحبا . ولا تعارضها فتوى جمع من الفقهاء ، فإنها إنما تفيد في مقام الاستحباب إذا لم تعارضه الأخبار . وإن أريد منه مشدود الوسط - وإن كان الظاهر من الدروس والبيان مغايرتهما ( 3 ) - فلا بأس بالقول بكراهته ، لأجل الاشتهار ، بل تصريح الشيخ في الخلاف بالإجماع على كراهة هذا المعنى بخصوصه ، قال : ويكره أن يصلي وهو مشدود الوسط ، دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ( 4 ) . ولا يضرها الخبران العاميان المرويان في النهاية الأثيرية المصرحان بالنهي عن الصلاة بغير حزام ( 5 ) ، لمعارضتهما مع الآخر المنقول في الذكرى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا يصلي أحدكم وهو متحزم ) ( 6 ) . ولا يضره ما نقله بعض الأفاضل أنه رآه في كتب العامة هكذا : ( وهو غير متحزم ) ( 7 ) ، لإمكان التعدد .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 326 و 357 / 1334 ، 1476 ، الإستبصار 1 : 392 / 1495 ، الوسائل 4 : 394 أبواب لباس المصلي ب 23 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 4 : 393 أبواب لباس المصلي ب 23 . ( 3 ) الدروس 1 : 148 ، البيان : 123 . ( 4 ) الخلاف 1 : 509 . ( 5 ) النهاية 1 : 379 . ( 6 ) الذكرى : 148 . ( 7 ) المغني والشرح الكبير 1 : 659 .
مستند الشيعة — صفحة 387 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث