تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الشرب والأكل ، وأما وجوب القئ بعد حصولهما فلا دليل عليه . نعم يستحب ذلك ، لموثقة عبد الحميد بن سعيد ( 1 ) . د : لو التحف بلحاف أو تردى برداء طويل بحيث وقع بعضه على الأرض وكان ذلك البعض نجسا لم تصح صلاته ، لصدق نجاسة ثوبه ، ولولاه لزم عدم البطلان بنجاسة الكم الطويل المتجاوز عن الأصابع ، بل طرف الثوب عند الجلوس لكونه على الأرض .
التاسعة : العفو عن دم القروح والجروح حال الصلاة في الثوب والبدن قليلا كان أم كثيرا في الجملة إجماعي ، والنصوص - كما تأتي - به مستفيضة .
وهل يعتبر فيه استمرار سيلان الدم وعدم انقطاعه مطلقا ولو لمحة ؟ كما هو ظاهر المقنعة والخلاف والسرائر والتذكرة والمنتهى والتحرير والنافع والدروس ( 2 ) ، بل لعله الأشهر . أو مقيدا بزمان يتسع أداء الفريضة ؟ كما في المعتبر والذكرى ( 3 ) ، ولعله مراد الأولين أيضا بحمل الاستمرار على العرفي الصادق مع عدم الانقطاع في زمان يتسع أداء الفريضة . أو لا يعتبر مطلقا ، فيكون معفوا ما لم يبرأ الجرح ؟ كما عن الصدوق والنهاية والمبسوط والثانيين ( 4 ) ، وجماعة ( 5 ) ، وإن كان في استفادته من كلام الأول خفاء ( 6 )
هامش
( 1 ) وهي أنه : ( بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشتري له بيضا وأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله ، فقال مولى له : إن فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأه ) منه رحمه الله . الكافي 5 : 123 المعيشة ب 40 ح 3 . ( 2 ) المقنعة : 69 - 70 ، الخلاف 1 : 252 و 476 ، السرائر 1 : 176 ، التذكرة 1 : 8 ، المنتهى 1 : 172 ، التحرير 1 : 24 ، المختصر النافع : 18 ، الدروس 1 : 126 . ( 3 ) المعتبر 1 : 429 ، الذكرى : 16 . ( 4 ) الصدوق في الفقيه 1 : 43 ، النهاية : 51 ، المبسوط 1 : 35 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 171 الشهيد الثاني في المسالك 1 : 18 ، والروضة 1 : 50 . ( 5 ) منهم صاحب المدارك 2 : 308 . ( 6 ) قال في الفقيه : وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم .
مستند الشيعة — صفحة 286 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث