السلام فقال : ) ( اغسل ذكرك وأعد صلاتك ) ( 1 ) .
ورابعتها : عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد
صلاته ؟ قال : ( إن كان لم يعلم فلا يعيد ) ( 2 ) .
وخامستها : ( وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله
وصليت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صليت فيه ) ( 3 ) .
وسادستها : ( إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه
ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى فيه ، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة ) ( 4 )
وسابعتها : عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : ( علم به أو لم
يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم ) ( 5 ) .
وثامنتها : ( في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد
الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلاته ، وإن لم
يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته ) ( 6 ) .
وتاسعتها : ( إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 14 ، التهذيب 1 : 51 / 149 ، الإستبصار 1 : 56 / 164 ،
الوسائل 1 : 295 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
( 2 ) الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 11 ، التهذيب 2 : 359 / 1487 ، الإستبصار 1 :
180 / 630 ، الوسائل 3 : 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 59 الطهارة ب 38 ح 3 ، الفقيه 1 : 161 / 758 ، التهذيب 1 : 254 / 736 بتفاوت في
صدرها ، الإستبصار 1 : 175 / 659 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6
( 4 ) الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 9 ، التهذيب 2 : 359 / 1488 وليس فيه : وإن كان لم يعلم
فليس عليه إعادة الوسائل 3 : 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 202 / 792 ، الإستبصار 1 : 182 / 639 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات
ب 40 ح 9 .
( 6 ) التهذيب 1 : 255 / 739 ، الإستبصار 1 : 175 / 610 ، الوسائل 3 : 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 2 .