تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الفصل الثاني :
فيما يشترط في لباس المصلي وهو أمور : الأول : أن يكون طاهرا كالبدن ، فلو صلى مع نجاسة أحدهما فله صور نذكرها في مسائل :
المسألة الأولى : من صلى في نجاسة عالما عامدا بطلت صلاته ، وتجب عليه الإعادة وقتا وخارجا ، إجماعا محققا ومحكيا في السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) . فهو الحجة فيه مع المستفيضة ، كصحاح ابن أذينة ومحمد وزرارة والبصري ، وحسنتي محمد وابن سنان ، وموثقة أبي بصير ، وروايتي الجعفي ويونس ، والصحيح المروي في قرب الإسناد والمسائل :
الأولى : الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : ( بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ) ( 3 ) . وثانيتها : ( إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول ) ( 4 ) . وثالثتها : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت ( فسألت أبا عبد الله عليه
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 183 ، المعتبر 1 : 441 المنتهى 1 : 182 ، التذكرة 1 : 97 ، الذكرى : 17 ( 2 ) كروض الجنان : 168 . ( 3 ) التهذيب 1 : 48 / 137 ، الإستبصار 1 : 53 / 154 ، الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 1 : 252 / 730 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 .