الإرشاد ( 1 ) ضعيف ( 2 ) .
وفي استحباب ستر الرأس للأمة كما في المعتبر والنافع والتحرير والمنتهى
والتذكرة ( 3 ) ، وعن صريح الوسيلة والغنية والجامع ( 4 ) ، وظاهر المهذب والمراسم ( 5 ) ،
لما فيه من الستر والحياء . أو عدمه كما عن جماعة ( 6 ) ، لعدم الدليل كما اعترف به
الفاضلان ( 7 ) ، وعدم صلاحية ما ذكر للتعليل ، قولان . أقواهما : الثاني ، لما ذكر ،
بل لوجود دليل العدم ، وهو المروي في العلل : عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة ،
فقال : ( اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة ) ( 8 ) .
وفيه وفي المحاسن والذكرى : عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ، قال :
( لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من
المملوكة ) ( 9 ) .
وظاهرهما وإن كان التحريم ، إلا أن ضعف البعض ، وعدم القائل به ،
ومعارضتهما للمروي في الذكرى المنجبر بالعمل : عن ( الأمة ) تقنع رأسها ؟ فقال :
( إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن )
الحديث ( 10 ) . والخبر الآخر : ( على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون
هامش
( 1 ) روض الجنان : 218 .
( 2 ) حيث عرفت انحصار الدليل بالإجماع المنتفي هنا . منه رحمه الله تعالى .
( 3 ) المعتبر 2 : 103 ، المختصر النافع : 25 ، التحرير 1 : 31 ، المنتهى 1 : 273 التذكرة 1 : 93 .
( 4 ) الوسيلة : 89 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، الجامع للشرائع : 65 .
( 5 ) المهذب 1 : 84 ، المراسم : 64 .
( 6 ) كالشهيد في الذكرى : 140 ، وصاحب المدارك 3 : 199 ، وصاحب الحدائق 7 : 19 .
( 7 ) المحقق في المعتبر 2 : 103 ، العلامة في التحرير 1 : 31 ، والمنتهى 1 : 237 .
( 8 ) علل الشرائع : 345 / 1 ، الوسائل 4 : 411 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 8 .
( 9 ) علل الشرائع : 245 / 2 ، المحاسن : 318 / 45 ، الذكرى : 140 ، الوسائل 4 : 411 أبواب
لباس المصلي ب 29 ح 9 .
( 10 ) الذكرى : 140 ، الوسائل 4 : 412 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 11 .