محمد ( 1 ) ، وصحيحة البجلي ( 2 ) ، ورواية السكوني ( 3 ) .
ولا فرق في الأمة بين أنواعها ، إلا أن القوم أوجبوا الستر على المكاتبة المطلقة
مع أداء البعض .
ويدل عليه مفهوم إحدى صحيحتي محمد ، بل مقتضاه الوجوب ولو لم يؤد
شيئا ، فهو الأقوى إلا أن يثبت الإجماع على خلافه .
وقد يقال باحتمال الوجوب على أم الولد مع حياة ولدها أيضا ، وهو مقتضى
صحيحته الأخرى .
ولكن يعارضه ذيل الأولى ، والتعارض - بعد اختصاص الأولى بمن يكون
مولاها حيا إجماعا وعموم الثانية - يكون بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل مع
ترجيح الأولى من وجوه أخر أيضا ( 4 ) .
والأعناق والرقاب في الإماء تابعة للرأس ، للأصل ، وظهوره من نفي الخمار
والقناع عنهن ، ورواية قرب الإسناد ( 5 ) ، فاحتمال وجوب سترها كما في شرح
هامش
( 1 ) الصحيحة الأولى : الفقيه 1 : 244 / 1085 ، الوسائل 4 : 411 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 7 ،
الصحيحة الثانية : التهذيب 2 : 218 / 859 ، الإستبصار 1 : 830 / 1439 ، الوسائل 4 : 410
أبواب لباس المصلي ب 29 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 2 : 217 / 854 ، الوسائل 4 : 409 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 2 .
( 3 ) الصحيح : رواية أبي بصير ( التهذيب 4 : 281 / 851 ، الإستبصار 2 : 123 / 8 39 ، الوسائل
4 : 409 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 3 ) وأما السكوني فله رواية مروية في التهذيب والاستبصار
بعد رواية أبي بصير - بلا فصل - وهي غير مرتبطة بمحل البحث . ولعل تتابع الروايتين في المصدر
أوجب السهو في الإسناد في قلمه الشريف فراجع وتأمل .
( 4 ) وهي موافقة معارضها لفتوى جمامة من العامة ، وموافقتها للإجماع المنقول
في الخلاف وللصحاح
المجوزة . منه رحمه الله تعالى .
( 5 ) عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس ( قرب الإسناد : 224 / 876 ،
الوسائل 4 : 412 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 10 ) منه رحمه الله تعالى .