پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
المسألة السادسة : لا يعتبر الستر في صلاة الجنازة للأصل ، وعدم معلومية إرادتها من الصلاة المطلقة . وقيل : يعتبر ( 1 ) ، وهو ضعيف . ولا فرق في سائر الصلوات بين واجبها ومندوبها بالإجماع ، وإليه يرشد إطلاق الأخبار .
پاورقی
( 1 ) كما في الذكرى : 58 .