المسألة السادسة : لا يعتبر الستر في صلاة الجنازة للأصل ، وعدم معلومية
إرادتها من الصلاة المطلقة . وقيل : يعتبر ( 1 ) ، وهو ضعيف .
ولا فرق في سائر الصلوات بين واجبها ومندوبها بالإجماع ، وإليه يرشد
إطلاق الأخبار .
پاورقی
( 1 ) كما في الذكرى : 58 .
پدیدآورندگان: المحقق النراقي