تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ويقال : ما ستر العورة بل ستر لونها . ولمرسلة أحمد بن حماد : ( لا تصل فيما شف أو صف ) يعني الثوب المصقل ( 9 ) . قال في الذكرى : إنه وجده كذلك بخط الشيخ وإن المعروف : ( أو وصف ) بواوين . قال : ومعنى شف : لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم ( 2 ) . وذهب الفاضلان إلى الثاني ( 3 ) ، للأصل ، وصدق الستر عرفا ، ومنطوق الصحيحتين المتقدمتين الشامل لما إذا لم يفد الكثافة والصفاقة سوى ستر البشرة دون الحجم ، ولأن جسد المرأة كله عورة ، ولا شك في عدم استتار حجمه باللباس ، فلو لم يكن ذلك سترا لما أمكن لها الاستتار . ولرواية المرافقي : إن أبا جعفر عليه السلام كان يدخل الحمام فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو صاحب الحمام فيطلي سائر بدنه ، فقال له يوما : الذي تكره أن أراه فقد رأيته ، فقال : ( كلا إن النورة سترة ) ( 4 ) . والتقريب : تصريحه عليه السلام بكون النورة ساترا مع أنها لا تستر إلا البشرة ، فلا يرد ما أورده بعض الأجلة من أنها لا تدل على استتار حجم السوأة بالنورة والكلام فيه ، بل على استتار العانة ( 5 ) . ومرسلة ( محمد بن عمر ) ( 6 ) وفيها : فدخل ذات يوم الحمام فتنور ، فلما
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 214 / 837 ، الذكرى : 146 ، الوسائل 4 : 388 أبواب لباس المصلي ب 21 ح 4 . ( 2 ) الذكرى : 146 . ( 3 ) المحقق في المعتبر 2 : 95 ، العلامة في القواعد 1 : 27 ، والتذكرة 1 : 92 . ( 4 ) الكافي 6 : 497 الزي والتجمل ب 43 ح 7 وفيه : الدابقي ، الفقيه 1 : 65 / 250 ، الوسائل 2 : 53 أبواب آداب الحمام 18 ح 1 : وفيه الرافقي . ( 5 ) كما في كشف اللثام 1 : 187 . ( 6 ) في النسخ : محمد بن عمران ، والصحيح ما أثبتناه موافقا للمصادر .