تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الأصح : الثاني ، وفاقا للمحكي عن الأكثر منهم المنتهى والمعتبر ( 1 ) ، للأصل السالم عن المعارض ولو عن دليل وجوب الستر ، لانتفائه مع الجهل بالكشف أو نسيانه قطعا . ولصحيحة علي : عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة ؟ قال : ( لا إعادة عليه وقد تمت صلاته ) ( 2 ) . خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فيعيد في الوقت ( 3 ) . ولا دليل له تاما . وعن الشهيد ( 4 ) - واستحسنه في المدارك ( ) - ففرق بين نسيان الستر ابتداء وعروض الكشف في الأثناء ، فأبطل في الأول دون الثاني . ومرجعه - على ما صرح به والدي رحمه الله - إلى البطلان بالنسيان مطلقا ، إذ عروض الكشف في الأثناء مع عدم العلم به يرجع إلى الجهل بالموضوع المغتفر قطعا لا إلى النسيان ، وحمله على الغفلة عنه بعد العلم به في الأثناء بعيد جدا . وحكم الجاهل بالحكم كما مر مرارا . وحكم الكشف في الأثناء عمدا حكم كشفه أولا كذلك . وحكم الانكشاف فيه بلا اختيار حكم الناسي ، فتصح صلاته ويستر فورا ، فإن تعذر ينتقل إلى صلاة العاري . وحكم بعض ما يجب ستره حكم الكل ، لعدم تحقق الستر المأمور به مع انكشاف البعض .
الثانية : المعتبر في تحقق الستر ما يعد سترا عرفا ، فلو لبس قميصا طويلا ولكن كان بحيث لو نظر أحد من التحت يرى العورة لم يكن به بأس ، لتحقق
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 238 ، المعتبر 2 : 106 . ( 2 ) التهذيب 2 : 216 / 851 ، الوسائل 4 : 404 أبواب لباس المصلي ب 27 ح 1 . ( 3 ) حكاه . عنه في المختلف : 83 . ( 4 ) الذكرى : 141 . ( 5 ) المدارك 3 : 191 .