تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الناصريات والتذكرة ( 1 ) ، ونفى الأردبيلي - قدس سره - عنه الشك في شرح الإرشاد ( 2 ) ، وهو الحجة فيه ( 3 ) . مضافا في الجميع : إلى صحيحة ابن أبي خلف : ( الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قصب الآس ) إلى أن قال : ( فعليكم بالوقت الأول ) ( 4 ) . دلت على رجحان أول وقت جميع الفرائض ولو كان أحد الأوقات المذكورة . وفي قضاء الفرائض : إلى حسنة زرارة : ( فإن استيقنت - أي فوت الصلاة - فعليك أن تصليها في أي حال كنت ) ( 5 ) . ورواية نعمان الرازي : عن رجل فاته له شئ من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : ( فليصل حين ذكره ) ( 6 ) . ورواية زرارة وغيره : عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها ، قال : ( يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ) ( 7 ) . وفي خصوص صلاة الميت : إلى صحيحة محمد ، المتقدمة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 194 ، التذكرة 1 : 80 . ( 2 ) مجمع الفائدة 2 : 47 . ( 3 ) وقد يستدل أيضا في بعضها بحسنة ابن عمار : خمس صلوات لا تترك على كل حال ) الحديث ، وفيها مناقشة ، فإن مطلوبية عدم الترك لا تنافي مطلوبية التأخير . منه رحمه الله تعالى . ( 4 ) التهذيب 2 : 40 / 128 ، ثواب الأعمال : 36 ، الوسائل 4 : 118 أبواب المواقيت ب 3 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 294 الصلاة ب 12 ح 10 ، التهذيب 2 : 276 / 1098 ، الوسائل 4 : 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 171 / 680 ، الوسائل 4 : 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16 . ( 7 ) التهذيب 2 : 266 / 1059 ، الوسائل 4 : 274 أبواب المواقيت ب 57 ح 1 . دلت هذه الأخبار على وجوب القضاء في أي وقت كان أو حين التذكر مطلقا ، على المضايقة ، وعلى استحبابه ، الموجب لرجحانه على التأخير عنهما ، على المواسعة . منه رحمه الله تعالى . ( 8 ) في ص 117 .