تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها ) إلى أن قال : ( فإذا انتصف
النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ) ( 1 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ) ( 2 ) .
وموثقة الحلبي : ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) إلى أن قال :
( ولا صلاة بعد العصر حتى يصلى المغرب ) ( 3 ) وقريبة منها رواية ابن عمار ( 4 ) .
وصحيحة ابن بلال : كتبت إليه في قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن [ تغيب الشمس ] فكتب : ( لا يجوز ذلك إلا
للمقتضي ، فأما غيره فلا ) ( 5 ) .
والمروي في مجالس الصدوق : ( نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات : عند
طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها ) ( 6 ) .
وفي السرائر : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن يونس كان يفتي الناس
عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : ( كذب - لعنه الله - على
أبي ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 343 / 1 ، الوسائل 4 : 237 أبواب المواقيت ب 38 ح 9
( 2 ) التهذيب 3 : 13 / 44 ، الإستبصار 1 : 412 / 1576 ، الوسائل 7 : 317 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 8 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 2 : 174 / 694 ، الإستبصار 1 : 290 / 1065 ، الوسائل 4 : 234 أبواب المواقيت
ب 38 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 174 / 695 ، الإستبصار 1 : 290 / 1066 ، الوسائل 4 : 235 أبواب المواقيت
ب 38 ح 2
( 5 ) التهذيب 2 : 175 / 696 ، الإستبصار 1 : 291 / 1068 ، الوسائل 4 : 235 أبواب المواقيت
ب 38 ح 3 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : يغيب الشفق ، وما أثبتناه . من المصدر
( 6 ) أمالي الصدوق : 347 ، الوسائل 4 : 236 أبواب المواقيت ب 38 ح 6 .
( 7 ) مستطرفات السرائر : 63 / 44 ، الوسائل 4 : 239 أبواب المواقيت ب 38 ح 14 .