وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ) ( 1 ) .
وبقدر أحدهما وجبت الأخير خاصة كذلك ، لقطع الشركة بالتفصيل في
خبر منصور ، المتقدم .
ولصحيحة معمر : الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ؟ قال : ( لا ، إنما
تصلي الصلاة التي تطهر عندها ) ( 2 ) .
وبهما تقيد الإطلاقات السابقة .
وبهما أيضا يثبت وجوب التمام لو بقي من وقت الأخيرة قدر ركعة ، مضافين
إلى الإجماع ، والإطلاقات ، والنبويين .
أحدهما : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ( 3 )
والآخر : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
العصر ) ( 4 ) .
ورواية ابن نباتة : ( من أدرك من الغداة ركعة فقد أدرك الغداة تامة ) ( 5 ) .
وضعف بعضها سندا واختصاصه موردا منجبر بالعمل والإجماع المركب .
بل يثبت من عموم أول النبويين ، بل المتعقبين له بضميمة الإجماع
المركب ، بل عموم الثلاثة الأولى ، وصحيحتي الحذاء وعبيد الآتيتين ، ما هو
الأظهر الأشهر بل عليه الوفاق عن الخلاف ( 6 ) ، من وجوب إتمام الأولى أيضا لو
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 390 / 1204 ، الإستبصار 1 : 143 / 490 الوسائل 2 : 364 أبواب الحيض
ب 49 ح 10 .
( 2 ) الكافي 3 : 102 الحيض ب 16 ح 2 ، التهذيب 1 : 389 / 1198 ، الإستبصار 1 : 141 / 484 ،
الوسائل 2 : 362 أبواب الحيض ب 49 ح 3 .
( 3 ) مسند أحمد 2 : 265 ، صحيح مسلم 1 : 423 / 161 .
( 4 ) مسند أمد 2 : 260 ، صحيح مسلم 1 : 425 / 165 .
( 5 ) التهذيب 2 : 38 / 119 ، الإستبصار 1 : 275 / 999 ، الوسائل 4 : 17 2 أبواب المواقيت ب 30
ح 2 .
( 6 ) الخلاف 1 : 273 .