ما شئت ) ( 1 ) .
وموثقة أبي بصير : عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، قال :
( يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة ) ( 2 ) .
وما روي بطرق عديدة - منها الصحيح - من نومه صلى الله عليه وآله عن
صلاة الصبح حتى آذاه حر الشمس ، ثم استيقظ وركع ركعتي الفجر ، ثم صلى
الصبح بعدهما ( 3 ) .
وكونه أخص من المدعى غير ضائر ، لعدم القول بالفصل ، كما يظهر من
استناد الجماعة في التجويز المطلق إليه .
خلافا لأكثر من منع في المسألة السابقة ، للروايات الدالة على وجوب ترتب
الفريضة الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ( 4 ) ، وإذا وجب ذلك في
الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى ، وأولى منها غير نافلتها .
وصحيحة زرارة الثانية ، المروية في الذكرى ، المتقدمة ( 5 ) .
وصحيحة يعقوب : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلي
حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ قال : ( يصلي حين يستيقظ ) قلت :
أيوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : ( بل يبدأ بالفريضة ) ( 6 ) .
وقوله في صحيحة زرارة : ( ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 273 / 1086 ، الوسائل 8 : 257 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 2 : 265 / 1057 ، الإستبصار 1 : 286 / 1048 ، الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت
ب 61 ح 2 .
( 3 ) راجع الوسائل 4 : 283 أبواب المواقيت ب 61 .
( 4 ) انظر : الوسائل 4 : 287 أبواب المواقيت ب 62 .
( 5 ) في ص 106 .
( 6 ) التهذيب 2 : 265 / 1056 ، الإستبصار 1 : 286 / 1047 ، الوسائل 4 . . 284 أبواب المواقيت
ب 61 ح 4 .
( 7 ) الكافي 3 : 292 الصلاة ب 12 ح 3 ، التهذيب 2 : 172 / 685 ، الإستبصار 1 : 286 / 1046 ،
الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 3 .