تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
والدي رحمه الله ، وهو مختار شرح القواعد والمدارك والذخيرة والحدائق ( 9 ) ، للأصل . وظهور الأيدي والكفين في المجموع غير مفيد ، كما مر وجهه في الوجه . ويدل عليه أيضا ما في صحيحة زرارة من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح جبينه بأصابعه ( 2 ) . وخلافا لصريح بعض مشايخنا ( 3 ) ووالدي قدس سرهما ، فأوجبا الاستيعاب بهذا المعنى ، لما مر بجوابه . وأما بمعنى مسح كل جزء من الممسوح بكل جزء من الماسح فمنفي قطعا ، والظاهر أنه إجماعي . ه‍ : يجب مد اليدين على الجبهة ليتحقق المسح ، فلا يكفي الوضع .
الرابع : مسح ظاهر الكفين من الزند إلى رؤوس الأصابع . ووجوب مسحهما بالقدر المذكور واختصاصه به هو المشهور ، كما في التذكرة والمنتهى ( 4 ) وغيرهما ، بل في الناصريات وشرح القواعد وعن الغنية : إجماعهم على الحكمين ( 5 ) . ويدل على الأول : الرضوي المتقدم المنجبر بالشهرتين ( 6 ) ، والاجماع المنقول ، وما في المنتهى من نسبته ، إلى مولانا علي ( 7 ) ، فهو أيضا رواية مرسلة منجبرة . والاحتجاج بالنصوص المتكثرة المصرحة بمسح الكفين بواسطة تبادر
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 492 ، والمدارك 2 : 222 ، قال فيه : والأولى المسح بمجموع الكفين عملا بجميع الأخبار ، الذخيرة : 106 ، الحدائق 4 : 348 . ( 2 ) المتقدمة في ص 446 . ( 3 ) لم نعثر على شخصه . ( 4 ) التذكرة 1 : 63 ، والمنتهى 1 : 146 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، جامع المقاصد 1 : 492 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 . ( 6 ) راجع ص 421 . ( 7 ) المنتهى 1 : 146 .