والدي رحمه الله ، وهو مختار شرح القواعد والمدارك والذخيرة والحدائق ( 9 ) ، للأصل .
وظهور الأيدي والكفين في المجموع غير مفيد ، كما مر وجهه في الوجه .
ويدل عليه أيضا ما في صحيحة زرارة من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح
جبينه بأصابعه ( 2 ) .
وخلافا لصريح بعض مشايخنا ( 3 ) ووالدي قدس سرهما ، فأوجبا
الاستيعاب بهذا المعنى ، لما مر بجوابه . وأما بمعنى مسح كل جزء من الممسوح
بكل جزء من الماسح فمنفي قطعا ، والظاهر أنه إجماعي .
ه : يجب مد اليدين على الجبهة ليتحقق المسح ، فلا يكفي الوضع .
الرابع : مسح ظاهر الكفين من الزند إلى رؤوس الأصابع . ووجوب
مسحهما بالقدر المذكور واختصاصه به هو المشهور ، كما في التذكرة والمنتهى ( 4 )
وغيرهما ، بل في الناصريات وشرح القواعد وعن الغنية : إجماعهم على
الحكمين ( 5 ) .
ويدل على الأول : الرضوي المتقدم المنجبر بالشهرتين ( 6 ) ، والاجماع
المنقول ، وما في المنتهى من نسبته ، إلى مولانا علي ( 7 ) ، فهو أيضا رواية مرسلة
منجبرة .
والاحتجاج بالنصوص المتكثرة المصرحة بمسح الكفين بواسطة تبادر
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 492 ، والمدارك 2 : 222 ، قال فيه : والأولى المسح بمجموع الكفين عملا
بجميع الأخبار ، الذخيرة : 106 ، الحدائق 4 : 348 .
( 2 ) المتقدمة في ص 446 .
( 3 ) لم نعثر على شخصه .
( 4 ) التذكرة 1 : 63 ، والمنتهى 1 : 146 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، جامع المقاصد 1 : 492 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
555 .
( 6 ) راجع ص 421 .
( 7 ) المنتهى 1 : 146 .