تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
المفسرة للآية ، المصرحة بوجوب مسح بعض الوجه خاصه ( 1 ) ، فيرجع إلى الأصل .
مع أن ترجيح الصحيحة لازم ، لموافقتها الكتاب حيث أتى بلفظة الباء التبعيضية ، بنص الأدباء على إنها إذا دخلت على المتعدي يبعضه ، ومخالفتها العامة ، فإن الاستيعاب مذهب الجمهور كافة ، كما صرح به الانتصار والمنتهى والتذكرة ( 2 ) ، ومعاضدتها بالاجماع على عدم وجوب مسح ما تحت طرف الأنف الأعلى ، كما في الناصريات والانتصار وعن الغنية ( 3 ) ، ونسبه الصدوق في المجالس إلى مشايخه ( 4 ) . قيل : التبعيض لا ينافي الاستيعاب الذي يقولون به ، لأنه أيضا بعض الوجه دون تمامه من الأذن إلى الأذن ، ( 5 ) . وفيه : أن المصرح به في النص من التبعيض هو تبعيض موضع الغسل من الوجه ، ولا شك أنه غير الاستيعاب المذكور ، لأنه استيعاب محل الغسل ، وكذا في الآية بقرينة مقابلة الوجه في الوضوء . وللخامس : الجمع بين الأخبار . وضعفه ظاهر . فروع : أ : الواجب استيعاب الجبهة ، بأن يمسح جميعها الواقع عرضا بين الجبينين ، وطولا بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى المسمى بالعرنين ( 6 ) ، بالاجماع المحقق والمصرح به في المنتهى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص 434 . ( 2 ) الإنتصار : 32 ، المنتهى 1 : 145 ، التذكرة 1 : 63 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، الإنتصار : 32 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 . ( 4 ) الأمالي : 515 . وهو أيضا مما يضعف نسبة الاستيعاب إلى أبيه ( منه رحمه الله تعالى ) . ( 5 ) لم نعثر على قائله . ( 6 ) عرنين الأنف : تحت مجتمع الحاجبين ، وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم . الصحاح 6 : 2163 . ( 7 ) المنتهى 1 : 147 .
مستند الشيعة — صفحة 442 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث