ووقتها - الذي لا يجوز التأخير عنه - عند ضرب اليد على المشهور ، ولو ( 1 )
ضرب يديه على الأرض لسبب آخر - ولو راجح شرعا - ثم أراد التيمم يجب عليه
ضرب آخر مع قصد التيمم .
لا للأخبار الآمرة بضرب الكفين ، لأنه - مع أن أكثر الأخبار الواردة في
ذلك المضمار إنما وردت بلفظ الأخبار الغير المفيد للوجوب - لا نزاع في وجوبه حتى
من المخالف ، فإنه يقول : إنه واجب خارج عن التيمم شرط له ، ونقل الاجماع
عليه جملة من الأصحاب ( 2 ) ، فاثبات الوجوب لا يفيد في وجوب مقارنة نية التيمم
له . وضم الأصلية في الوجوب المتوقفة ( صحته ) ( 3 ) على النية باعتبار أنها الأصل في
الوجوب أيضا غير مفيد ، لأن لازمه وجوب مقارنة نية الضرب له دون التيمم ،
والظاهر أنه لا كلام فيه ، وأن الفاضل - الذي هو المخالف - قال بوجوبه أيضا ولم
يكتف بوضع اليد على الأرض لأجل القيام أو ضربها لقتل دويبة أو نحوه عن
ضربة التيمم ، وإنما الكلام في نية التيمم ومحلها ، ولا يفيد في ذلك وجوب الضرب
وشرطيته ، كما لا تجب نية الصلاة عند الوضوء .
بل لاستصحاب الممنوعية من الصلاة والنصوص الدالة على أن الضرب
هامش
( 1 ) في " ق " : فلو .
( 2 ) كالشهيد في الذكرى : 107 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 489 ، وصاحب المدارك 2 : 217 .
( 3 ) ليست في " ق " .