تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ووقتها - الذي لا يجوز التأخير عنه - عند ضرب اليد على المشهور ، ولو ( 1 ) ضرب يديه على الأرض لسبب آخر - ولو راجح شرعا - ثم أراد التيمم يجب عليه ضرب آخر مع قصد التيمم . لا للأخبار الآمرة بضرب الكفين ، لأنه - مع أن أكثر الأخبار الواردة في ذلك المضمار إنما وردت بلفظ الأخبار الغير المفيد للوجوب - لا نزاع في وجوبه حتى من المخالف ، فإنه يقول : إنه واجب خارج عن التيمم شرط له ، ونقل الاجماع عليه جملة من الأصحاب ( 2 ) ، فاثبات الوجوب لا يفيد في وجوب مقارنة نية التيمم له . وضم الأصلية في الوجوب المتوقفة ( صحته ) ( 3 ) على النية باعتبار أنها الأصل في الوجوب أيضا غير مفيد ، لأن لازمه وجوب مقارنة نية الضرب له دون التيمم ، والظاهر أنه لا كلام فيه ، وأن الفاضل - الذي هو المخالف - قال بوجوبه أيضا ولم يكتف بوضع اليد على الأرض لأجل القيام أو ضربها لقتل دويبة أو نحوه عن ضربة التيمم ، وإنما الكلام في نية التيمم ومحلها ، ولا يفيد في ذلك وجوب الضرب وشرطيته ، كما لا تجب نية الصلاة عند الوضوء . بل لاستصحاب الممنوعية من الصلاة والنصوص الدالة على أن الضرب
هامش
( 1 ) في " ق " : فلو . ( 2 ) كالشهيد في الذكرى : 107 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 489 ، وصاحب المدارك 2 : 217 . ( 3 ) ليست في " ق " .
مستند الشيعة — صفحة 420 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث