تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
داخل في حقيقة التيمم . ففي صحيحة الكندي : " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " ( 1 ) . وفي صحيحة محمد : عن التيمم ، قال : " مرتين مرتين للوجه واليدين " ( 2 ) . وفي صحيحة زرارة : قلت : كيف التيمم ؟ قال : " هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين " ( 3 ) . الحديث . وفي الرضوي : " وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ، ثم تضرب بها الأخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند " ( 4 ) الحديث . فإن الحمل حقيقة في الاتحاد المستلزم لجزئية أجزاء المحمول للموضوع الموجبة لوجوبها بإيجاب الموضوع ، إلا أن في دلالة غير الرضوي المنجبر بالشهرة بل الاجماع المنقول نظرا يظهر وجهه في مسألة عدد الضربات . خلافا للمحكي عن نهاية الإحكام للفاضل ، فجعل الضرب خارجا عن التيمم ونزله منزلة أخذ الماء للمائية ، ولذا يجوز تأخير النية إلى مسح الجبهة ( 5 ) ، بل لأكثر كتبه ، كما صرح به المحقق الثاني في شرح القواعد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 210 / 609 ، الإستبصار 1 : 171 / 597 ، الوسائل 3 : 361 أبواب التيمم ب 12 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 1 : 210 / 610 ، الإستبصار 1 : 172 / 598 ، الوسائل 3 : 361 أبواب التيمم ب 12 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 1 : 210 / 611 ، الإستبصار 1 : 172 / 599 ، الوسائل 3 : 361 أبواب التيمم ب 12 ح 4 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 88 ، وعنه في مستدرك الوسائل 2 : 535 أحكام التيمم ب 9 ح 1 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 204 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 490 .