وهل هو شرط في صحة الوضوء والصلاة حتى لو لم تستظهر وخرج الدم
بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت ، أم هو واجب برأسه حتى لم يبطل شئ
منهما ؟
مقتض الأصل : عدم الشرطية ، إلا أن يعلل الوجوب للصلاة : بلزوم
منع الدم وتقليلها ولو كان أقل من الدرهم ، وللوضوء : بحدثيته وعدم العفو إلا
في مورد ثبت عنه العفو .
ولكن في الأول : منع اللزوم إلا إذا تعدى إلى الثوب والبدن وصار قدر
الدرهم .
وفي الثاني : منع الحدثية ، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء .
نعم ، تبطل الصلاة من جهة أخرى ، وهي النهي عنها الملزوم للأمر
بالاستظهار .
وقد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار لأجل صومها . وهو ضعيف
جدا .
السادسة : غسلها كغسل الحائض في كل حكم حتى في حاجته إلى الوضوء
لو كانت محدثة بالحدث الموجب له .
نعم ، يستثنى من المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الأغسال
المعتبر فيه ، تحصيلا للمقارنة اللازمة للصلاة .
مستند الشيعة — صفحة 42
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٢