تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
في نهاية الفاضل والحبل المتين - في الغسل ( 1 ) - فعموم نحو : الميسور لا يسقط بالمعسور ، مع عدم المانع منه في الغسل من بطلانه بفوات الموالاة يقربه ، إلا أن عدم دلالته - كما ذكرنا مرارا - مضافا إلى ظواهر الصحاح - الثلاث لابن مسلم ( 2 ) والحلبي ( 3 ) وجميل ( 4 ) ، ورواية الحسين بن أبي العلاء ( 5 ) يطرده . هذا إذا كان مكلفا بطهارة واحدة ، ولو كان مكلفا بطهارتين وكفى الماء لإحداهما فإن كفى للوضوء خاصة تعين ، وإن كفى للغسل تخير على الأظهر ، لأنهما فرضان مستقلان ولا مرجح . بل مقتضى القواعد التخيير بين الطهارة من الخبث والحدث لو وجبتا ولا يكفي الماء إلا لإحداهما . ولكن الظاهر الاتفاق على تقديم رفع الخبث والتيمم ، كما صرح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة ( 6 ) . وتؤيده صحيحة الحذاء : الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ، قال : " إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي " ( 7 ) . دلت بترك الاستفصال على تقديم غسل الفرج على وضوء الحائض .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 186 ، الحبل المتين : 94 . ( 2 ) التهذيب 1 : 405 / 1272 ، الوسائل 3 : 387 أبواب التيمم ب 24 ح 4 . ( 3 ) الفقيه 1 : 57 / 213 ، التهذيب 1 : 405 / 1273 ، الوسائل 3 : 386 أبواب التيمم ب 24 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 66 الطهارة ب 42 ح 3 ، الفقيه 1 : 60 / 223 ، التهذيب 1 : 404 / 1264 ، الوسائل 3 : 386 أبواب التيمم ب 24 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 1 : 404 / 1266 ، الوسائل 3 : 387 أبواب التيمم ب 24 ح 3 . ( 6 ) المعتبر 1 : 371 ، المنتهى 1 : 153 ، التذكرة 1 : 61 . ( 7 ) الكافي 3 : 82 الحيض ب 7 ح 3 ، التهذيب 1 : 400 / 1250 ، الوسائل 2 : 312 أبواب الحيض ب 21 ح 1 .