تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
والثاني : " يدخل الرجل القبر من حيث شاء ، ولا يخرج إلا من قبل رجليه " ( 1 ) . خلافا للإسكافي في المرأة ، فيخرج من عند رأسها ، للبعد من العورة ( 2 ) . والاطلاقات عليه حجة . ومقتضى الأخير : التخيير في الدخول ، وبه يخصص إشعار المعتبرة المذكورة ، ففتوى المنتهى بكونه كالخروج ( 3 ) ، لها مدخولة .
ومن مكروهات الدفن : دفن اثنين في قبر واحد ، لمرسلة الشيخ في المبسوط من قولهم : " لا يدفن في قبر واحد اثنان " ( 4 ) . وخلوه عن النهي ، وضعفه ، وعدم القول بالحرمة أوجب الاستدلال به على الكراهة . وتنتفي مع الضرورة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) للأنصار يوم أحد : " اجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ، وقدموا أكثرهم قرآنا " ( 5 ) أي اجعلوه في القبلة . هذا في الابتداء ، وأما مع سبق أحدهما في الدفن فظاهر الأكثر : الحرمة ، بل عن الشهيد إجماع المسلمين عليه ( 6 ) ، لحرمة النبش ، وسبق حق الأول . وفيهما نظر ، لأن حرمته لا تنافي جواز الدفن بعد النبش ، وسبق الحق فرع وجوب اختصاصه بالدفن ، إلا أن يراد حق أولياء الميت حيث تصرفوا فيه ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 193 الجنائز ب 62 ح 5 ، الوسائل 3 : 184 أبواب الدفن ب 23 ح 2 . ( 2 ) حكاه عنه في الذكرى : 67 . ( 3 ) المنتهى 1 : 460 . ( 4 ) المبسوط 1 : 155 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 214 / 3215 . ( 6 ) الذكرى : 64 .